اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 278
على المملوك و ان كان اذن له مولاه و كان مستطيعا بناء على القول
بملكه، أو ببذل غيره الزاد و الراحلة له، سواء كان الباذل مولاه أو غيره، و قد
تواتر نقل الإجماع عليه، و في الجواهر للإجماع بقسميه منا و من غيرنا.
و يدل عليه من
النصوص خير فضل بن يونس المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السّلام يكون عندي
الجواري و انا بمكة فأمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك
أو أخلفهن بمكة، فقال عليه السّلام: ان خرجت بهن فهو أفضل و ان خلفتهن عند ثقة فلا
بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق و خبره الأخر المروي في
الكافي عن الكاظم عليه السّلام قال: ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق، و خبر يونس بن
يعقوب المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام ان معنا مماليك و قد تمتعوا، علينا
ان نذبح عنهم؟ فقال عليه السّلام: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء، و خبر
أدم بن على المروي في الكافي عن الكاظم قال:
ليس على
المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه.
(الأمر
الثاني) الأقوى كما في المتن القول بملك العبد مطلقا و لكنه محجور عن التصرف فيما
يملكه، و يتوقف صحة تصرفه فيه على اذن مولاه، و قد حررنا المسألة بما لا مزيد في
المسألة الرابعة في أول كتاب الزكاة.
(الأمر
الثالث) يصح الحج من العبد إذا كان باذن مولاه، و اما صحة حجه إذا كان باذن مولاه
فبالإجماع كما في الجواهر إجماعا بقسميه منا و من غيرنا أيضا، و يدل عليه من
النصوص خبر على بن جعفر المروي في قرب الاسناد عن أخيه الكاظم عليه السّلام عن
المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه ان يذبح و هل له أجر؟ قال: نعم فإن
أعتق أعاد الحج، و غير ذلك كالأخبار الدالة على ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا
وجبت عليه حجة الإسلام مع الشرائط، و ما ورد ان المملوك إذا حج
فأدرك أحد الموقفين معتقا اجزئه عن حجة الإسلام
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 278