responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 278

على المملوك و ان كان اذن له مولاه و كان مستطيعا بناء على القول بملكه، أو ببذل غيره الزاد و الراحلة له، سواء كان الباذل مولاه أو غيره، و قد تواتر نقل الإجماع عليه، و في الجواهر للإجماع بقسميه منا و من غيرنا.

و يدل عليه من النصوص خير فضل بن يونس المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السّلام يكون عندي الجواري و انا بمكة فأمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة، فقال عليه السّلام: ان خرجت بهن فهو أفضل و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق و خبره الأخر المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام قال: ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق، و خبر يونس بن يعقوب المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام ان معنا مماليك و قد تمتعوا، علينا ان نذبح عنهم؟ فقال عليه السّلام: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شي‌ء، و خبر أدم بن على المروي في الكافي عن الكاظم قال:

ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه.

(الأمر الثاني) الأقوى كما في المتن القول بملك العبد مطلقا و لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه، و يتوقف صحة تصرفه فيه على اذن مولاه، و قد حررنا المسألة بما لا مزيد في المسألة الرابعة في أول كتاب الزكاة.

(الأمر الثالث) يصح الحج من العبد إذا كان باذن مولاه، و اما صحة حجه إذا كان باذن مولاه فبالإجماع كما في الجواهر إجماعا بقسميه منا و من غيرنا أيضا، و يدل عليه من النصوص خبر على بن جعفر المروي في قرب الاسناد عن أخيه الكاظم عليه السّلام عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه ان يذبح و هل له أجر؟ قال: نعم فإن أعتق أعاد الحج، و غير ذلك كالأخبار الدالة على ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا وجبت عليه حجة الإسلام مع الشرائط، و ما ورد ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا اجزئه عن حجة الإسلام‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست