responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 27

[الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز]

(الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز)

و الكلام فيه يقع تارة في موضوعه و اخرى في حكمه (اما الأول) فقد عرفه جماعة بأنه المال المذخور تحت الأرض، و عن الشهيد الثاني في المسالك و الروضة زيادة قيد قصد الذاخر و ان ما اختفى بنفسه لا بقصد من الذاخر في حكم اللقطة، و عن بعض زيادة كونه للادخار لا لمجرد الحفظ في زمان قليل، و عن كشف الغطاء اختصاصه بالنقدين مع التعميم بالنسبة إلى كونه مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل، قال (قده) انه- اى الكنز- ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل، و ظاهر المحكي عن جماعة موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين- و منهم صاحب المستند (قده)- مدعيا تارة اختصاص الركاز أو الكنز بالنقدين، و اخرى انصرافهما إليهما على فرض تسليم إطلاقهما، و ثالثة تقييد إطلاقهما على تقدير عدم الانصراف بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، و فيه- في الجواب عن السؤال عما يجب فيه الخمس من الكنز- قال عليه السلام: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، حيث ان الظاهر من الموصول في قوله عليه السلام ما يجب (إلخ) هو الذي يجب الزكاة فيه نفسه، و حمله على الأعم من العين و القيمة تجوز لا دليل عليه.

و الكل ممنوع، ضرورة فساد دعوى اختصاص الركاز أو الكنز لغة أو عرفا بالنقدين، و دعوى انصرافهما إليهما أفسد، كما ان دعوى التجوز في كلمة الموصول بناء على إرادة الأعم من العين و القيمة من الغرائب فإن كلمة الموصول لم توضع لإرادة خصوص العين منها و لا خصوص القيمة (و بالجملة) لا وجه لدعوى الاختصاص المذكور، و لا الاختصاص بما ادخر تحت الأرض بل ما يصدق عليه الكنز عرفا و لو كان في الجبل أو الجدار أو الشجر و نحوها سواء كان بقصد الادخار أم لا، فالمدار على الصدق العرفي سواء كان من الذهب و الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر، هذا تمام الكلام في موضوعه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست