اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 27
[الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز]
(الثالث
مما يجب فيه الخمس الكنز)
و الكلام
فيه يقع تارة في موضوعه و اخرى في حكمه (اما الأول) فقد عرفه جماعة بأنه المال
المذخور تحت الأرض، و عن الشهيد الثاني في المسالك و الروضة زيادة قيد قصد الذاخر
و ان ما اختفى بنفسه لا بقصد من الذاخر في حكم اللقطة، و عن بعض زيادة كونه
للادخار لا لمجرد الحفظ في زمان قليل، و عن كشف الغطاء اختصاصه بالنقدين مع
التعميم بالنسبة إلى كونه مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل، قال (قده) انه- اى الكنز- ما
كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل، و ظاهر المحكي عن جماعة موافقته في
تخصيص الحكم بالنقدين- و منهم صاحب المستند (قده)- مدعيا تارة اختصاص الركاز أو
الكنز بالنقدين، و اخرى انصرافهما إليهما على فرض تسليم إطلاقهما، و ثالثة تقييد
إطلاقهما على تقدير عدم الانصراف بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، و فيه- في
الجواب عن السؤال عما يجب فيه الخمس من الكنز- قال عليه السلام: ما يجب في مثله
الزكاة ففيه الخمس، حيث ان الظاهر من الموصول في قوله عليه السلام ما يجب (إلخ) هو
الذي يجب الزكاة فيه نفسه، و حمله على الأعم من العين و القيمة تجوز لا دليل عليه.
و الكل
ممنوع، ضرورة فساد دعوى اختصاص الركاز أو الكنز لغة أو عرفا بالنقدين، و دعوى
انصرافهما إليهما أفسد، كما ان دعوى التجوز في كلمة الموصول بناء على إرادة الأعم
من العين و القيمة من الغرائب فإن كلمة الموصول لم توضع لإرادة خصوص العين منها و
لا خصوص القيمة (و بالجملة) لا وجه لدعوى الاختصاص المذكور، و لا الاختصاص بما
ادخر تحت الأرض بل ما يصدق عليه الكنز عرفا و لو كان في الجبل أو الجدار أو الشجر
و نحوها سواء كان بقصد الادخار أم لا، فالمدار على الصدق العرفي سواء كان من الذهب
و الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر، هذا تمام الكلام في
موضوعه.
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 27