responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 26

هذا المعدن فيه الخمس، و بعد السؤال عن النفط و الكبريت قال عليه السلام:

هذا و أشباهه فيه الخمس (و في الثانية) بعد السؤال عن المعادن بما فيها قال عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس- بناء على ان يكون المراد من الركاز هو المعدن و به فسره أهل العراق، و عند أهل الحجاز مفسر بكنوز الجاهلية المركوزة في الأرض، و الظاهر من الخبر هو ارادة المعدن منه بقرينة ذكره في جواب السؤال عن حكم المعدن مع كون السائل و هو زرارة عراقيا فيحمل على اصطلاحه (و بالجملة) فما صدق عليه المعدن يتبعه حكمه كما ان ما شك في صدقه عليه لا يجب فيه الخمس للبراءة و لا يحتاج إلى إنهاء المصاديق كما عدها الشيخ (قده) إلى خمسة و عشرين حتى يرد عليه- كما في الجمل- بمنع الحصر في هذا العدد، و ان اعتذر عنه العلامة في المختلف بان الشيخ لم يقصد بذلك الحصر، بل انما عد أغلب المعادن، و ما علم عدم صدق المعدن عليه لم يلحقه حكمه، و منه التربة الحسينية و ظروف الفخار (الخزف) إذ لا يصدق عليهما المعدن قطعا.

فلا وجه لما عن كشف الغطاء من وجوب الخمس فيما يحتاج الى العمل من التراب كالتربة الحسينية المطبوخة و الظروف و الآلات للبناء، و لعل وجهه عنده (قده) اندراج ما ذكر في المعدن- بناء على تفسيره بما اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به (و يندفع) بان التعميم في الخصوصية المشتملة لو كان بهذه المثابة حتى يشمل مثل ما ذكره (قده) لكان ما على الأرض معدنا كما لا يخفى و تفسير المعدن بما ذكر لم يثبت من العرف و اللغة، و انما المعيار فيه ما صدق عليه المعدن عرفا و مع الشك في صدقه يحكم بالعدم.

(الرابع و العشرون) الظاهر تعلق الخمس في المعدن بل في جميع السبعة التي يجب فيها الخمس بالعين، و هل هو بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين، احتمالان، يجي‌ء تحقيق القول فيهما إنشاء الله تعالى بعد الفراغ عن بيان ما يجب فيه الخمس مع جملة من الفروع المهمة المناسبة مع هذا الفرع.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست