responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 263

و اما القول الثاني أعني ثبوتها في مال الصبي فلم يحك عن احد صريحا الا ان لازم ما استدل به العلامة على كون جزاء الصيد في مال الصبي من كونه شي‌ء وجب بجنايته هو كون هذه الكفارات أيضا في ماله لكونها أيضا تجب بجنايته، و كيف كان يستدل للأول اعنى لكونها على الولي باستفادة ذلك مما ورد في كفارة الصيد في كونه عليه، و من ان الولي هو السبب في هذه العزامة باحجاجه و ما ورد من ان عمد الصبي كخطائه على العاقلة، و الانصاف عدم تمامية شي‌ء منها، اما استفادة ذلك مما ورد في كفارة الصيد ففيه انه لا يدل على ثبوت ذلك في الكفارات الأخر بشي‌ء من الدلالات، و اما كون الولي سببا فكون الكفارة على السبب يتوقف على كون السبب أقوى من المباشر، و الأقوائية انما يتحقق فيما إذا كان فعل السبب موجبا لتحقق المسبب عن المباشر بلا ارادة منه و اختياره كحفر البئر الموجب لوقوع المباشر للساقط فيه بخلاف ما إذا سقط فيه بارأته فإنه لا ضمان على الحافر في تلفه حينئذ، و ما نحن فيه كذلك، حيث ان فعل ما يوجب الكفارة من الصبي انما هو بإرادته و اختياره فلا تكون كفارته على وليه.

و اما ما ورد من كون عمد الصبي كخطائه على العاقلة فهو مختص بالجنايات التي تكون خطائه من البالغين على العاقلة كالقتل الخطائي منهم، و إذا صدر من الصبي عمدا يكون كالصادر عن البالغ خطاء في كون ديته على العاقلة فيقال ان عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة، و اما ما لا يكون في خطائه شي‌ء فليس في عمده على العاقلة شي‌ء، و كفارة الإحرام كذلك إذ ليس في صدور محرمات الإحرام خطاء كفارة حتى يقال: بكون العدم الصبي فيها كالخطاء، مضافا الى ان اتحاد عمد الصبي و خطائه على وجه العموم باطل، كيف و من الواضح بطلان عباداته من الصلاة و الصوم و غيرهما بتعمد المنافي قطعا و هو مناف مع عدم الحكم لعمده على نحو العموم، و ان كلما صدر منه عمدا فهو‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست