responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 262

الكبار، و وجه الأضعفية ان الحكم بالذبح عن الصغار فيه مترتب على عدم وجود مال لهم فيدل على كونه في مالهم ان كان لهم ما يذبحون، نعم عدم وجدان الخلاف في كونه على الولي مع اشتراط صحة تصرفات الولي في ماله على وجود الغبطة الدنيوية، و عدم كون صرفه في الهدى كذلك كاف في إثبات كونه على الولي لو لم ندع دلالة الخبرين و لا سيما خبر زرارة على كونه في مال الطفل، و كيف كان فالمسألة ملتبسة لا بد فيها من الاحتياط.

(الأمر الثاني) المشهور على ان كفارة الصيد و جزائه أيضا على الولي خلافا للمحكي عن ابن إدريس من عدم وجوب الكفارة فيه أصلا لا على الولي و لا في مال الصبي، و عن التذكرة بأنها تجب في مال الصبي و يستدل للمشهور بخبر زرارة المتقدم الذي فيه- و ان قتل صيدا فعلى أبيه- قال في الجواهر: و هكذا في كلما لا فرق في لزومه على المكلف بين حالتي العمد و الخطاء انتهى، و استدل لوجوبها في مال الصبي لثبوتها بجنايته، فتكون كما لو أتلف مال غيره، استدل للحلي بانصراف أدلة الكفارة عنه لاختصاصها بالمكلف لأنها من باب العقوبة و لا عقوبة على الصبي لعدم التكليف عليه، و لعل كلا القولين اجتهاد في مقابل النص، الا ان الحلي (قده) معذور في مخالفته لعدم جواز العمل بخبر الواحد على مذهبه و اللّه العاصم.

(الأمر الثالث) اختلف في الكفارات الأخر المختصة بالعمد ككفارة ارتكاب تروك الإحرام عمدا مثل الوطي و اللبس و نحوهما من تروك الإحرام إذا ارتكبها عمدا في أنها هل هي ككفارة الصيد في كونها على الولي أو انها من مال الصبي أو عدم ثبوتها أصلا على أقوال، فالمحكي عن الكافي و النهاية انها على الولي، و عليه العلامة في القواعد، و المحكي عن التحرير و المختلف و المنتهى هو الأخير.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست