اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 264
كالصادر خطاء مما لا حكم له أصلا، و كيف كان فهذا القول اعنى القول
بكون هديه على الولي مما لا يمكن المساعدة عليه من حيث الدليل.
و يستدل للثاني أي
للقول بكونه على الصبي لو كان له قائل بالإطلاقات الدالة على ثبوت الهدى في الحج
الشاملة للبالغ و الصبي لكونها من قبيل الوضع الشامل للصبي أيضا، و مقتضاها هو
وجوبه على الصبي بعد البلوغ كما في الجناية و التلف و نحوهما مع صحة إخراج الولي
عنه قبل بلوغه، و هذا يتم لو لم يثبت عدم وجوبها رأسا، فلا بد من البحث عنه،
فنقول: قد استدل له بوجوه.
منها دعوى
انصراف أدلة الكفارات عن الصبي، و ذلك لان الكفارة تثبت لأجل المجازات على الذنب و
لا ذنب على الصبي، لعدم ثبوت التكليف عليه، و منع الانصراف بلزوم عدم الفداء في
الصيد أيضا لانتفاء التكليف فيه أيضا باطل بالفرق بين جزاء الصيد و بين غيره من
الكفارات بثبوت جزاء الصيد في غير العمد أيضا فيشبه الوضع مثل الضمانات، بخلاف
الكفارات الأخر المختصة بالعمد، و لكن الأقوى منع الانصراف لإطلاق ما يدل على
ثبوتها عند تحقق موجبها من المحرم صبيا كان أم بالغا، و المفروض كون الصبي محرما
ممنوعا عن ارتكاب ما يحرم على المحرم، و لذا يجب على الولي منعه عن هذه المحظورات.
و منها ما ورد من
قوله عليه السّلام: عمد الصبي و خطائه واحد، بمعنى ان ما يفعله الصبي عمدا يفرض
صدوره عن غيره خطاء، فما كان يترتب على صدوره خطاء يترتب على صدوره منه عمدا، و
إذا كان صدور محرمات الإحرام خطاء مما لا يترتب عليه الكفارة لاختصاصها بالعمد فلا
يترتب على صدورها من الصبي عمدا لان عمده كخطاء غيره، و هذا استدلال حسن لو تم عموم
قوله: عمد الصبي خطاء، و شموله للمقام، لكنه ممنوع بدعوى اختصاصه بباب الجنايات
كما ادعى
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 264