responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 264

كالصادر خطاء مما لا حكم له أصلا، و كيف كان فهذا القول اعنى القول بكون هديه على الولي مما لا يمكن المساعدة عليه من حيث الدليل.

و يستدل للثاني أي للقول بكونه على الصبي لو كان له قائل بالإطلاقات الدالة على ثبوت الهدى في الحج الشاملة للبالغ و الصبي لكونها من قبيل الوضع الشامل للصبي أيضا، و مقتضاها هو وجوبه على الصبي بعد البلوغ كما في الجناية و التلف و نحوهما مع صحة إخراج الولي عنه قبل بلوغه، و هذا يتم لو لم يثبت عدم وجوبها رأسا، فلا بد من البحث عنه، فنقول: قد استدل له بوجوه.

منها دعوى انصراف أدلة الكفارات عن الصبي، و ذلك لان الكفارة تثبت لأجل المجازات على الذنب و لا ذنب على الصبي، لعدم ثبوت التكليف عليه، و منع الانصراف بلزوم عدم الفداء في الصيد أيضا لانتفاء التكليف فيه أيضا باطل بالفرق بين جزاء الصيد و بين غيره من الكفارات بثبوت جزاء الصيد في غير العمد أيضا فيشبه الوضع مثل الضمانات، بخلاف الكفارات الأخر المختصة بالعمد، و لكن الأقوى منع الانصراف لإطلاق ما يدل على ثبوتها عند تحقق موجبها من المحرم صبيا كان أم بالغا، و المفروض كون الصبي محرما ممنوعا عن ارتكاب ما يحرم على المحرم، و لذا يجب على الولي منعه عن هذه المحظورات.

و منها ما ورد من قوله عليه السّلام: عمد الصبي و خطائه واحد، بمعنى ان ما يفعله الصبي عمدا يفرض صدوره عن غيره خطاء، فما كان يترتب على صدوره خطاء يترتب على صدوره منه عمدا، و إذا كان صدور محرمات الإحرام خطاء مما لا يترتب عليه الكفارة لاختصاصها بالعمد فلا يترتب على صدورها من الصبي عمدا لان عمده كخطاء غيره، و هذا استدلال حسن لو تم عموم قوله: عمد الصبي خطاء، و شموله للمقام، لكنه ممنوع بدعوى اختصاصه بباب الجنايات كما ادعى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست