responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 261

ان تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء (وجوه) لا يبعد قوة الأخير، اما لذلك، و اما لانصراف أدلتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفل الولي بل لا يترك هذا الاحتياط بل هو الأقوى لأن قوله عليه السلام: عمد الصبي خطاء مختص بالديات، و الانصراف ممنوع و الا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) المعروف ان الهدى الذي يترتب عليه بسبب الحج على الولي لا في مال الطفل نفسه، و قال في الجواهر و كأنه لا خلاف في وجوبه على الولي، و استدل له بكون الولي هو السبب في حجه باحجاجه انتهى، و في كون احجاجه سببا لكون الهدى عليه تأمل إذ بعد أمر الشارع بالاحجاج أي إيقاع أعمال الحج عليه يصير الولي مأمورا شرعا بإيجاد الأعمال من الطفل و جعله محلا لصدور تلك الاعمال مثل ما يصدر عن المميز نفسه أو عن البالغين، و لازم ذلك كون الهدى على الصبي مثل سائر أعمال الحج التي تكون الصبي محلا لها، و الأصوب هو التمسك بالنص لإثبات كون الهدى على الولي.

ففي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال عليه السّلام: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم، و تقريب الاستدلال به ان إطلاق تشبيه الذبح عنهم بالذبح عن البالغين هو كون الهدى من مال الولي، كما انه في ذبحه عن نفسه يكون من ماله، لكن في دلالته تأمل لاحتمال ارادة اعتبار الهدى في حجهم كما يعتبر في حج البالغين من غير نظر الى كون ثمنه في مالهم أو في مال أوليائهم، بل مع الاشعار بكونه في مالهم كما يكون عن الهدي الولي عن نفسه في ماله نفسه، و أضعف من ذلك التمسك لكونه عن الولي بخبر زرارة المتقدم الذي فيه قلت له ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست