responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 260

في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، و استدل له بأن الولي هو السبب في ذلك، و النفع عائد إليه، ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك، و عدم الانتفاع به في حال كبره، و لأنه أولى من فداء العبيد الذي نص عليه في خبر زرارة (انتهى).

و لا يخفى ان ما ذكرناه من ان الحكم متعلق بالولي، و ان حج الصبي لتعلق حكمه فحينئذ تكون نفقته عليه لا على الصبي من غير فرق في ذلك بين عود نفع إلى الصبي أم لا، مضافا الى اشتراط المصلحة للصبي في تصرفت الولي في ماله من المصالح الدنيوية كالصرف في حفظه و حفظ أمواله و انمائه بالتجارة و نحوها، و ليس صرفه في نفقة سفره و الحج به كذلك، اللهم إلا إذا كان في سفره مصلحة له بحيث يتوقف حفظه أو حفظ ماله على الاسفار به أو احجاجه، إذ يجوز صرف ماله في نفقة سفره حينئذ.

و في الجواهر و لعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك، و توهم ان الصبي ليس له مال حتى يكون نفقة حجه عليه لما ورد من ان مال الولد لوالده ضعيف ساقط مستغنى عن الجواب، كيف و الولي ولي في حفظ ماله و يحرم عليه التصرف في ماله بما لا يرجع الى مصلحته و قد قال اللّه سبحانه وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ- و المراد بكون مال الولد لوالده هو ترك مخاصمة الولد مع والده مثل انه نفسه أيضا لوالده، حيث قال: أنت و مالك لأبيك، و ان الغرض منه بعث الولد الى ترك المخاصمة التي ينتهي إلى انزجاره بل إلى إيذائه لا ان ماله لأبيه و هو مما لا مال له، أو ان لأبيه التصرف في ماله كيف شاء نحو تصرفه في مال نفسه.

[مسألة (6) الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد]

مسألة (6) الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي، و اما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هي أيضا على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لان عمد الصبي خطاء و المفروض

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست