responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 25

ما ضمنه من خمس الأصل، و هذا بخلاف ما إذا لم يضمنه بمال أخر، فإن الثمن يقع مقام المثمن في تعلق الخمس به، فيكون مشتركا بينه و بين صاحب الخمس، غاية الأمر بعد إمضاء الحاكم لمعاملته المربحة لأنها فضولي بالنسبة إلى الخمس (و منه يظهر) لزوم الإمضاء عليه فان في الإمضاء نفعا لأرباب الخمس لمكان الربح فيكون على وفق المصلحة، الا ان يقال ان اللازم هو كون فعل الولي على وفق المصلحة لا انه يجب ان يفعل كل ما فيه المصلحة كما لا يخفى.

(الثاني و العشرون)

إذا شك في بلوغ النصاب

فالأحوط الاختبار و ان كان الشك في النصاب موجبا للشك في أصل التكليف، حيث انه من شرائطه و لا يعقل ان يستلزم التكليف المشكوك وجوب مقدماته مع كون وجوبها من لوازم وجوبه، الا انه قد ثبت وجوب جملة من مقدمات الواجب المشروط قبل تنجز وجوب ذيها (منها) ما إذا كان ترك المقدمات مستلزما لتفويت الواجب عند تحقق شرائطه و تنجزه غالبا، بحيث يعلم منافاته مع جعل وجوبه فيستكشف منه وجوب مقدماته التي كان ترك تحصيلها مستلزما لتفويته عند زمن تنجزه و يكون هذا الوجوب بخطاب أخر أصلي يفعل فعل الخطاب المقدمي، و الاختبار في المقام من هذا القبيل و كذا اختبار الاستطاعة في الحج، و له نظائر كثيرة، و قد حققنا القول في ذلك في الواجب المشروط (و مما ذكرنا يظهر) قوة وجوب الاختبار، فالاقتصار على كونه أحوط مما لا ينبغي.

(الثالث و العشرون) لا إشكال في وجوب الخمس في المعدن فيما ورد النص بوجوبه فيه بالخصوص كمعادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص كما في صحيحة الحلبي، و كالملح و الكبريت و النفط كما في صحيحة محمد بن مسلم، و اما ما عدا المنصوص منها فإن أطلق عليه المعدن عرفا فلا ينبغي الإشكال في حكمه لدلالة صحيحتي محمد بن مسلم و زرارة على وجوبه في المعدن ففي الأولى بعد سؤال الراوي عن الملاحة و بيان كونها هي الملح قال عليه السلام‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست