اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 253
المتعلق به الخطاب، و هو المتفضل عليه بالثواب،
و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام
قال مر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله برويثة [1] و هو حاج فقامت إليه امرأة و
معها صبي لها فقالت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أ يحج عن مثل هذا؟ فقال:
نعم و لك اجره.
(الرابع)
ظاهر النص و الفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى جعله محرما لا انه ينوب عنه في
الإحرام، و في صحيح معاوية بن عمار المروي في الفقيه عن الصادق
عليه السّلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مر و
يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم (الحديث)، و خبر أيوب أخي أديم
المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام في السؤال عنه من اين
يجرد الصبيان؟ قال عليه السّلام: كان ابى يجردهم من فخ، و خبر محمد بن
الفضيل المروي في التهذيب عن الجواد عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به؟
قال: إذا ثغر هذا و لكن في خبر ابن الحجاج المروي في الكافي
عن الصادق عليه السّلام و فيه بعد السؤال عن حميدة قالت إذا كان يوم التروية
فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم، و هو أيضا محمول على الإحرام به
كما يشهد به ما فيه و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم.
(الخامس)
كيفية الإحجاج به هو ان يجرده ثم يلبسه ثوبي الإحرام فينوي الولي الإحرام به
بالعمرة أو الحج، و يقول و يتلفظ: اللهم إني أحرمت بهذا الصبي إلى أخر ما يندب-
قوله في نية الإحرام كما سيأتي و يأمره بالتلبية بمعنى انه يلقن الصبي التلبية ان
كان قابلا لأدائها بالتلقين، و الا يلبى عنه، و خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام
إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره
[1]
رويثة موضع بين الحرمين قاله في القاموس (مجمع البحرين).
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 253