responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 253

المتعلق به الخطاب، و هو المتفضل عليه بالثواب، و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال مر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله برويثة [1] و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أ يحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم و لك اجره.

(الرابع) ظاهر النص و الفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى جعله محرما لا انه ينوب عنه في الإحرام، و في صحيح معاوية بن عمار المروي في الفقيه عن الصادق عليه السّلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم (الحديث)، و خبر أيوب أخي أديم المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام في السؤال عنه من اين يجرد الصبيان؟ قال عليه السّلام: كان ابى يجردهم من فخ، و خبر محمد بن الفضيل المروي في التهذيب عن الجواد عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا ثغر هذا و لكن في خبر ابن الحجاج المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام و فيه بعد السؤال عن حميدة قالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم، و هو أيضا محمول على الإحرام به كما يشهد به ما فيه و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم.

(الخامس) كيفية الإحجاج به هو ان يجرده ثم يلبسه ثوبي الإحرام فينوي الولي الإحرام به بالعمرة أو الحج، و يقول و يتلفظ: اللهم إني أحرمت بهذا الصبي إلى أخر ما يندب- قوله في نية الإحرام كما سيأتي و يأمره بالتلبية بمعنى انه يلقن الصبي التلبية ان كان قابلا لأدائها بالتلقين، و الا يلبى عنه، و خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره‌


[1] رويثة موضع بين الحرمين قاله في القاموس (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست