responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 252

فرض حصوله، و اما خبر الدعائم فبضعفه سندا و عدم الجابر له، و اما موثق عمار فبضعفه دلالة حيث ان الاستدلال تتوقف على كون (يحرمون) بالبناء على المجهول و هو مجهول لاحتمال قرائته على بناء المعلوم، فيدل على استحباب الحج لهم لا بهم، و ليس في قوله عليه السّلام: أتت بهم العرج- شهادة على كونه في مقام بيان الحج بهم، لان سيرهم الى العرج متوقف على الاسراء بهم و لو كانوا من أهل التمييز فلا ينافيه إحرامهم فيه في أنفسهم مضافا الى دلالته على كون الصبية جمعا للذكر و الأنثى و هو مجهول لاحتمال كونه جمعا للصبي.

و اما خبري إسحاق و شهاب فبعدم دلالتهما على وقوع الحج عن الصبية، و لا على وقوع الحج عن الصبي لاحتمال كون السؤال عن وجوبه بعد الاحتلام و الطمث، لا عن الحج الواقع مع ما في التشبيه في قوله: و كذلك الجارية حيث انه يدل على صحة الحج عن الجارية البالغة عشر سنين فيخرج عن الصبية غير المميزة التي هو موضوع الحكم في استحباب الإحجاج بها، و لا يخفى ان هذا الوجه الثاني أقرب، و عليه فلو أراد الولي إحجاج الصبية لكان اللازم إتيانه برجاء المطلوبية احتياطا.

(الثاني) الحق الأصحاب المجنون بالصبي في استحباب الإحجاج به، و استدل له العلامة (قده) في محكي المنتهى بأنه لا يكون اخفض حالا منه، و لا يخفى ما فيه لعدم العلم بالمراد من الاخفضية حتى يعلم نفيها، و مع بها فلا يعلم نفيها، و مع العلم بنفيها فليس نفيها دليلا على إثبات استحباب الإحجاج به، فالإنصاف هو عدم إثبات استحبابه فيه، فيكون القول به أبعد من القول بثبوته في الصبية، فلا سبيل لمن يريد الإتيان به الا بالاحتياط، و الإتيان برجاء المطلوبية.

(الثالث) الظاهر ان المخاطب بهذا الفعل هو الولي لا الطفل، و هو‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست