responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 254

ان يلبى و يفرض الحج [1] فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه، و في القواعد ان كلما يتمكن الصبي من فعله من التلبية و الطواف و غيرهما فعله و الا فعله الولي عنه انتهى، فعلى ذلك يطوف به الولي و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به في العرفات و المشعر و منى إذ كل ذلك مما يتمكن منه الصبي و يأمره بالرمي و الصلاة ان تمكن منهما، و ان لم يقدر يرمى عنه و يصلى عنه، و في الفقيه كان على بن الحسين عليه السّلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

(الأمر السادس) لا إشكال في اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف الذي يعد من الافعال في الحج و العمرة، و في صلاة الطواف في الجملة، الا ان المعتبر هل هو طهارة الطفل وحدها و لو كانت صورية، أو طهارة الولي وحدها أو طهارتهما معا (احتمالات) لم يحك الأول منها أي طهارة الطفل وحدها عن احد، و في الدروس احتمل الاجتزاء بطهارة الولي، و قطع في كشف اللثام باعتبار طهارة الولي كما قطع به في التذكرة و الدروس، ثم قال: و هل يجب إيقاع صورة الطهارة بالطفل أو المجنون كما في التذكرة و الدروس (وجهان) من:

انها ليست الطهارة مع الأصل، و من: انه طوافه لانه طواف بالمحمول، و حكى عن التذكرة ان عليه ان يتوضأ للطواف و يوضيه فان كانا غير متوضئين لم يجز الطواف، و ان كان الصبي متطهرا و الولي محدثا لم يجزه أيضا لأن الطواف بمعونة الولي يصح و الطواف لا يصح الا بطهارة و ان كان الولي متطهرا و الصبي محدثا فللشافعية وجهان أحدهما لا يجزى انتهى.

و قال في الجواهر: و لا ريب في ان الأحوط طهارتهما معا لانه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل و ان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي اليه من الاجتزاء بالصلاة عنه، و لعله فرق بين أفعال الحج نفسها و‌


[1] فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنية (وافى).

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست