responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 251

(الأول) لا إشكال في استحباب الإحجاج بالصبي و في استحبابه بالصبية و إلحاقها بالصبي (وجهان) يستدل للأول بقاعدة الاشتراك بين الذكور و الإناث في كلما ثبت للذكور الا ان يقوم دليل على اختصاصه بالذكور، و بغلبة توافق الأنثى مع الذكر في الحكم فيلحق المقام بالغالب لان الظن يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب و بغير واحد من النصوص كالمروي عن دعائم الإسلام عن على عليه السّلام في الصبي الذي يحج به و لم يبلغ قال: لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام و عليه الحج إذا بلغ و كذا المرأة إذا حج بها و هي طفلة، حيث ان الحكم بعدم اجزاء الحج الذي أحج بها و هي طفلة يكشف عن صحة الإحجاج بها و الا لم يكن محل لذكر عدم اجزائه لعدم صحته في نفسه.

و موثق يعقوب و فيه ان سعى صبية صغار و انا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال عليه السّلام: أتت بهم العرج فليحرموا منها بناء على قراءة (يحرمون) على صيغة المجهول فيدل على السؤال على إيراد الإحرام لهم و احجاجهم، و خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السّلام: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت، و خبر شهاب عن الصادق عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السّلام: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

و يستدل للثاني أي لعدم تشريع الإحجاج بالصبية بعدمه ما يدل على تشريعه بها بعد الاشكال بما استدل به للأول، اما قاعدة الاشتراك فبان الثابت منها ما إذا ثبت حكم للرجال بتوجيه الخطاب إليهم، أو بالسؤال عن حكمهم مثل ما ورد في كثير من الروايات من السؤال بقول الراوي عن رجل كذا و لا يعم الخطاب الموجه إلى الولي باحجاج صبي كما في المقام، و اما غلبة توافق الذكر و الأنثى فمما لا يورث الظن في إلحاق المشكوك بالغالب و عدم الدليل على اتباعه لو‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست