responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 250

يأمره بصلاة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه، و لا بد من ان يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء، و ان لم يمكن فيتوضأ هو عنه و يحلق رأسه و هكذا جميع الاعمال.

المشهور بين الأصحاب انه يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بل في الجواهر بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه انتهى.

و يدل عليه جملة من الاخبار كصحيح معاوية بن عمار المروي في الكتب الثلاثة الكافي و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو الى بطن مر [1].

و يصنع بهم ما يصنع المحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه، و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال عليه السّلام: مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف نصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم و قفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم تزور به البيت و مري الجارية ان تطوف به البيت و بين الصفا و المروة، و صحيح زرارة المروي في الكافي و الفقيه عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبى و يفرض الحج [2] فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه، قلت له ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه، فلا ينبغي التأمل في استحباب ذلك في الجملة الا انه يقع الكلام في أمور.


[1] مر وزان فلس موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة و في الحديث كان أبو ذر (ره) في بطن مر يرعى غنما (مجمع البحرين).

[2] فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنية و القصد و هو يتم بالتلبية أو الإشعار أو التقليد (وافى).



اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست