responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 24

(العشرون)

إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا صربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكمه فصا مثلا اعتبر في إخراج الخمس بمادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا و يخرج خمسه

كما صرح به في الجواهر حاكيا التصريح به عن المسالك و المدارك أيضا و يكون في الزائد عن الأصل حكم المكاسب فيعطى خمس الزيادة بعنوان الفوائد المكتسبة بعد إخراج مؤنة السنة من غير اعتبار النصاب، و هذا ظاهر.

(الواحد و العشرون) لو اتجر بما أخرجه قبل إخراج خمسه فربح فهل الخمس يعتبر في الأصل مطلقا أو في المجموع منه و من الربح، أو يفصل بين ما إذا نوى الإخراج من مال أخر فيعتبر حينئذ قيمة الأصل مطلقا سواء كان باذن الحاكم أولا، و سواء كان مع التزام في ذمته أم لا، أو فيما إذا كانت المعاملة على المال المخمس بعد نية الإخراج من مال أخر بإذن الحاكم أو كان مع التزام بدله في ذمته و بين ما إذا لم ينو الإخراج من غيره اما مطلقا أو مع عدم اذن الحاكم، فيعتبر حينئذ قيمة المجموع من الأصل و الربح و يكون الربح مشتركا بين البائع و بين أرباب الخمس اما مطلقا أو بعد إمضاء الحاكم معاملته المربحة مع وجوب إمضائها عليه أو بلا إلزام في إمضائها عليه (وجوه).

و التحقيق ان يقال (بعد فرض كون الخمس متعلقا بالعين لا بالذمة سواء كان تعلقه بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين و تعلق الخمس بالبائع بعد بيع جميعه كما يدل عليه خبر ابى الحرث المزني و الحارث بن حصيرة في حكم أمير المؤمنين على عليه السلام بايع الركاز بالخمس) ان الحق هو التفصيل بين ما إذا نوى إخراجه من مال أخر و عدمه و يكون على الأول عليه خمس الأصل حيث ان له ضمانه بمال أخر، غاية الأمر مع اذن الحاكم، فإذا ضمنه بمال أخر و صح ضمانه فله ان يبيع الأصل فارغا عما تعلق به الحق، فيكون الخمس الواجب عليه هو‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست