responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 242

فيه يقع تارة في وجوب الإخراج مع اى واحد منهم، و اخرى في استقرار الحج إذا تخلف عن الخروج مع ما يمكن من الخروج معهم، اما الأول ففي وجوب الخروج مع السابق منهم مطلقا و لو كان اللاحق أوثق ادراكا كما قطع به الشهيد الثاني (قده) في الروضة، أو جواز التأخير مع اللاحق مع احتمال الإدراك معهم و لو لم يثق به كما احتمله في المدارك لعدم ما يدل على فورية المسير بهذا المعنى.

قال في المدارك: و ينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الاولى قبل أشهر الحج و قبل تضييق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، أو جواز التأخير عن الأولى إذا وثق الإدراك بالمسير مع غيرهم كما اختاره الشهيد في الدروس (وجوه) أقواها الأخير، و أطلق العلامة في المحكي عن التذكرة جواز التأخير عن الاولى لكن كلامه في حج النائب، و يمكن الفرق بينه و بين الأصيل، و كيف كان فيدل على جواز التأخير مع وثوق الإدراك في السير مع غير الرفقة الاولى هو ان التأخير مع العزم على السير مع غيرها ليس عرفا على تأخير الواجب عن وقته، و لا تفريطا في أداء الواجب مع الوثوق في إدراكه في وقته، و لا تجريا في تركه بل ليس التأخير عن الرفقة الأولى إلا كتأخير الواجب الموسع عن أول وقته، حيث يجوز مع الوثوق في إتيانه في غير أول وقته، بل مع الظن به و لو لم يحصل إلى مرتبة الاطمئنان إلا إذا شك في حصول التفريط بالتأخير، فإنه يوجب التعجيل في الخروج لقاعدة الاحتياط حيث انه يصح العقاب على ترك الحج في العام الواجب فيه لو انتهى التأخير الى تركه فيه، و مع عدم تركه فيه ليس عليه شي‌ء إلا التجري في التأخير مع الشك في حصول التفريط به، و ليس على تجريه عقاب كما حقق في محله.

هذا كله حكم جواز التأخير، و المتحصل منه هو جوازه مع الوثوق بإدراك الحج في سنته مع التأخر عن الرفقة الاولى، و اما استقرار الحج إذا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست