responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 243

تخلف عن الرفقة الاولى و لم يتمكن من المسير مع غيرها في ذاك العام ثم زالت استطاعته و لم تبق في الأعوام المقبلة فالظاهر هو الاستقرار كان التأخير مع جوازه أم لا، لأن التأخير عن الاولى يكون كتأخير الصلاة ممن تأخر عن أول وقتها و مضى عليه من الوقت ما يمكن ان يفعلها و لم يفعلها فمات، أو حصل له العذر في إتيانها كالمرئة التي صارت حائضا أو نفساء، فإنه لا إشكال في وجوب القضاء عليه و يدل على ذلك في المقام صدق كونه متمكنا من الحج في عامه، و انه تركه مع التمكن من إتيانه، و ان من تركه مع التمكن من إتيانه يجب عليه الإتيان و لو متسكعا بعد زوال استطاعته، و هذا مع جواز التأخير عن المسير مع الرفقة الأولى ظاهر حيث ان جوازه لا يخرجه عن المتمكن بالحج بسبب السير القافلة الاولى، و مع حرمة التأخير يكون أظهر كما لا يخفى، إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا، حيث تبين حينئذ عدم تمكنه من الحج في ذاك العام فلا يستقر عليه بتركه فيه لو زالت استطاعته بعده.

[فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]

فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام و هي أمور.

[ (أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل]

(أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و ان كان مراهقا، و لا على المجنون و ان كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال، و لو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام و ان قلنا بصحة عبادته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام، و في خبر إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست