responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 241

العقل، و حكمه بوجوب تحصيلها فيما ينتهى ترك تحصيلها الى ترك الحج في ظرف فعلية وجوبه و تنجزه، كما في مثل غسل الجنابة أو الحيض أو الاستحاضة في الليل في شهر رمضان لمن يجب عليه صومه في نهاره، و هذا حكم شرعي نفسي يستكشف من ناحية العقل لكن بالملاك المقدمي، و ليس حكما تبعيا مقدميا و ان كان ينتج نتيجته و هو ثابت في المقام و نظائره مما يجب فيه تحصيل مقدمات الواجب الموقت قبل مجيئي وقته، و لا يصح الاستدلال به على صحة الواجب المعلق بعد استحالة تصوره، و إمكان الالتزام بوجوبه على ما قررنا، و تفصيل ذلك بأزيد من ذاك موكول إلى الأصول في البحث عن الواجب المشروط.

(الأمر الثاني) لو تعددت الرفقة و كانوا موافقين في الخروج زمانا بان يخرجوا زمان واحد، و تمكن من المسير مع كل منهم يختار أوثقهم خروجا و سلامة و ادراكا، و المراد بالاوثقية من حيث الإدراك هو الاعتماد على ادراك التمتع الذي هو فرض العبد بأركانه الاختيارية، و مع الاختلاف في هؤلاء الرفقة يجب المسير مع أوثقهم في ذلك، و لا يجوز السير مع غيرهم بترك السير مع المعتمد منهم لان فيه مظنة تفويت الواجب في وقته، و المعيار في الترجيح هو الاوثقية من حيث الإدراك و مع كون بعضهم أوثق سلامة أو خروجا و بعضهم أوثق ادراكا يجب اختيار الاوثق ادراكا و لو كان غيره أوثق خروجا أو سلامة، لان المدار على ادراك الحج بالخروج مع الرفقة، فكلما كان الخروج معهم أوثق في إدراكه يكون الخروج معهم هو المتعين، فلو تخلف عنهم اختيارا فمع ادراك الاختياري من الحج فلا شي‌ء، و مع فوته عصى، فان اتى بالاضطرارى منه صح لصدق الاضطرار المسوغ للإتيان بالفرد الاضطراري، و ان كان الاضطرار به ناشيا عن سوء الاختيار كما في كلما كلف بالفرد الاضطراري من الواجب بسوء الاختيار.

(الأمر الثالث) لو اختلف زمان خروج الرفقة بالسبق و اللحوق، فالكلام‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست