responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 233

على الوالي كما في أخر ان يجبر الناس على الحج و المقام في مكة، و زيارة الرسول صلى اللّه عليه و آله و المقام عنده، و انه ان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.

اما ان وجوب الحج في أصل الشرع ليس الإمرة واحدة فعليه الإجماع و في التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين، و عن المنتهى عليه إجماع المسلمين، و في الجواهر إجماع بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، و يدل على ذلك عدم الاقتضاء الأمر بالشي‌ء لإتيانه مرة أو متعددا و لا دفعة و دفعات، بل المستفاد منه ليس إلا مطلوبية متعلقة الذي هو نفس الطبيعة و صرفها، و مقتضاه سقوطه بإتيانه مرة الا ان يقوم قرينة على التكرار.

و الى ذلك يوصى ما ورد في النبوي المعروف في كتب الفروع المحكي عن غوالي اللئالي عن النبي صلى اللّه عليه و آله كما في العوائد، و المروي في دعائم الإسلام كما في أوثق الوسائل و هو كما في الأخير ان النبي صلى اللّه عليه و آله خطب فقال: ان اللّه كتب عليكم الحج فقام عكاشة (و يروى سراية بن مالك) فقال في كل عام يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله؟ فاعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال: ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و اللّه لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما استطعتم و لو تركتم لكفرتم فاتركوني ما نترككم و انما هلك من هلك قبلكم بكثرة سئوالهم و اختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه انتهى.

و هو مع دلالته على عدم وجوب الحج أزيد من مرة بأصل الشرع يدل على ان الأمر بالشي‌ء يقتضي سقوطه بإتيان متعلقة إلا إذا قيد بالتكرار، كما ان العقل أيضا يحكم بذلك لعدم المعنى للامتثال عقيب الامتثال، و بالجملة و يدل على ذلك اى على عدم وجوب الحج في العمر أزيد من مرة بأصل الشرع في غير واحد من الاخبار.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست