responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 232

أول كتاب الحج من هذا الكتاب، و نشير الى بعض منها في خلال المسائل الآتية إنشاء اللّه.

و من الإجماع عند جميع المسلمين بل الضرورة من الدين ظاهر، حيث انه لا يجهله احد بل وجوبه عند المسلمين معلوم عند جميع الملل، و انهم يعلمون انه من أركان دين الإسلام.

و منكره في سلك الكافر

حيث ان إنكاره يرجع الى عدم الإذعان بما في الدين بعد العلم بكونه من الدين، و ليس منكر ممن يقبل منه شبهة في إنكاره.

و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم،

لكون الاستخفاف به استخفافا بالدين.

و تركه من غير استخفاف من الكبائر،

و هو المتيقن من الكبائر بأي معنى من معانيها، كيف و قد عد تركه كفرا في القران الكريم، و في الخبر من سوف الحج حتى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا، و أي معصية أكبر مما يخرج الشخص في الحشر عن زي المسلمين أعاذنا اللّه تعالى منه.

و لا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر و هو المسمى بحجة الإسلام أي الحج الذي بنى عليه السلام مثل الصلاة و الصوم و الزكاة، و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الاخبار، و لا من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من ارادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل بمعنى انه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا، و يمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج لجملة من الاخبار الدالة على انه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، و الاخبار الدالة على ان على الامام كما في بعضها، و

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست