responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 212

فيها كلا أو بعضا، فلا تشمل الجارية التي من جملة مال التجارة الذي تعلق به الخمس، بل الظاهر من الاخبار حرمة التصرف فيها إذا بنى المتصرف فيها على عدم الضمان، و تصرف فيه كتصرفه في أمواله، و كذا لا تشتمل الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلق به الخمس كالمعدن و نحوه، أو عين ما فضل من المؤنة من ربح تجارته، و لا الجارية التي انتقلت إلى الشيعة من سابى شيعي يعتقد ثبوت حق الامام فيها كلا أو بعضا ممن استقل بالاغتنام بها.

و المراد بالجواري هو القابلة للوطي بحيث تصلح لان تصير من أمهات الأولاد لا خصوص المتولدات منها، لان الظاهر من التعليل بطيب الولادة هو تحليل كل الجواري للتحرز عن خبث الولادة من بعضها و هي المتولدات منها، كما ان العدة وجبت على النساء المدخول بها جميعا تحرزا عن اختلاط المياه في بعض منها، فالعلة حينئذ حكمة التشريع لا علة الحكم كما لا يخفى، هذا حكم المناكح بناء على تفسيرها بالجواري المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم ممن لا يرى حقا للإمام فيها.

(و منها) اى من تفاسير المناكح انها الجواري يشتريها بثمن فيه الخمس، و قال في المسالك: و ربما فسرت بالزوجات و السراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن و المهر، ثم قال: و هذا التفسير راجع الى المؤنة المستثناة، و قدم تقدم الكلام فيها، و انه مشروط بحصول الشراء و التزويج في عام الربح، و كون ذلك لائقا بحاله انتهى.

(و منها) تفسيرها بمهور الزوجات من ربح المكاسب الذي فيه الخمس الذي أشار إليه في عبارة المسالك مع ما فيه، و في تفسيرها بثمن السراري، و حاصله ان ثمن الجارية و مهر الزوجة يعدان من المؤنة فان وقع الشراء أو النكاح في أثناء حول التجارة فلا خمس فيهما و ان كانا بعد الحول فيدخلان في البحث‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست