responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 211

ما تصدق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحلها انا و أنت لغيرهم.

و خبر الثمالي المروي في الكافي عن الباقر عليه السّلام ان اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيئى فقال تبارك و تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- فنحن أصحاب الخمس و الفيئى و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزة ما من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي‌ء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا- و خبر ضريس الكناس المروي في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام أ تدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا ادرى فقال: من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا الا طيبين فإنه محلل لهم و لميلادهم، و الاخبار العامة الواردة في تحليل الخمس مطلقا المنزلة على تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غيرهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس فيه لمعارضتها على ما هي عليه من الإطلاق مع ما دل على التشديد في مطالبتهم له و النكير على المسوف في أدائه كما تقدم.

و ظاهر هذه الاخبار تحليل الجواري اللاتي تنتقل ممن لا يعتقد وجوب الخمس فيها مع كونها بجميعها مال الإمام، أو ان فيها حقه الى الشيعة بالبيع و نحوه و ان كان في بعضها التعبير بالبيع و الشراء كما في المروي عن تفسير العسكري عليه السّلام لكن من المعلوم عدم خصوصية في الانتقال بالبيع و الشراء خصوصا مع التعليل للحل بتطيب الولادة الجاري من الانتقال بغير البيع من المعاملات.

و الظاهر من عنوان المناكح في هذه الاخبار و في كلمات الأصحاب هو ما قدمناه اعنى الجواري المنتقلة إلى الشيعة ممن لا يعتقد بثبوت حق للإمام‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست