responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 210

قبل الانتقال الى من يشتريها، و اما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة فالأقوى عدم سقوطه، لعموم أدلة ثبوته في أرباح المكاسب، و عدم ما يدل على سقوطه، فان ما يدل على اباحة المتاجر يدل على سقوط ما فيه قبل الانتقال ممن لا يعتقد وجوبه، و لا تعرض له في سقوطه عما يتجر به من ذاك و لا يقدح السكوت عنه في مثل هذه الاخبار لأنها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لأجل القنية لا للتجارة فالعمومات الدالة على الثبوت في مال التجارة سالمة عن المخصص و المعارض.

(الأمر الثاني) المعروف بين الأصحاب حل المناكح للشيعة في حال الغيبة بل عن المنتهى في حال الحضور أيضا مع نسبة حلها في حال الحضور و الغيبة إلى علمائنا اجمع، و فسرت المناكح أيضا بوجوه.

(منها) الجواري اللاتي كلها للإمام إذا كانت من الأنفال أو بعضها كانت مما يخمس إذا انتقلت إلى الشيعة ممن لا يعتقد بكونها للإمام أو بوجوب الخمس منها، و لا ينبغي الإشكال في حلها بهذا المعنى لدلالة غير واحد من الاخبار على حلها كالمرسل المروي عن غوالي اللئالي المتقدم في الأمر الأول، و كخبر الفضيل المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد اللّه على أول النعم، قال قلت جعلت فداك ما أول النعم؟

قال: طيب الولادة ثم قال عليه السّلام قال أمير المؤمنين لفاطمة عليهما السلام احلى نصيبك من الفيئى لإباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال عليه السّلام انا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا- و ما في تفسير العسكري عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد علمت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله انه سيكون بعدك ملك غضوض و جبر فيستولى على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعون فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من شيعتي لتحل منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست