responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 209

(الأول) المشهور على اباحة المتاجر للشيعة في عصر الغيبة و ما يشبهها من أزمنة قصور أيدي أئمة العدل عمالهم من البسط و القبض بل الظاهر منهم انها من المسلمات، و عن ظاهر البيان انه مما أطبق عليه الإمامية.

و فسر المتاجر تارة بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة فإنها بأسرها أو بعضها للإمام عليه السّلام و هي مباح لشيعتهم لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها، و المتاجر بهذا التفسير يرجع الى الأنفال، و اخرى بما يشترى من أموال الإمام عليه السّلام من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السّلام و الرقيق و الحطب و القصب المقطوعة من الأجسام المختصة به عليه السّلام و هي بهذا التفسير أيضا تدخل في الأنفال و يلحقها حكمه، و ثالثة بما يشترى الأموال التي تعلق بها الخمس من أرباح المكاسب أو المعدن أو الكنز و نحوها ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر أو المخالف الذي لا يعتقد وجوبه فيها مثل أرباح المكاسب التي لا يقولون بوجوب الخمس فيها و هي بهذا المعنى هي المراد مما في المتن.

و يدل على حلها غير واحد من الاخبار كالمرسل المروي في غوالي اللئالي، قال سئل الصادق عليه السّلام فقيل له يا بن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال عليه السّلام: ما أنصفناهم و ان اخذناهم و لا اجبناهم ان عاقباهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر لتزكو أموالهم- و غير ذلك مما نشير الى بعضه، و الظاهر منه هو ما يقع به التجارة من الأموال التي ينتقل ممن لا يخمس لعدم الاعتقاد بوجوبه، و اما من لا يخمس مع اعتقاده به ففي جواز الشراء منه منع لعموم ما يدل على حرمة شراء الخمس قبل وصول حقهم إليهم، و لكن المصرح به في الروضة هو الجواز و هو المحكي عن ظاهر الحلي أيضا.

و كيف كان و المنفي من الخمس في المتاجر هو الخمس المتعلق بها‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست