responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 202

للمستحق عوضا من الذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد أخر فاحتسبه خمسا، و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد أخر فدفعه عوضا عنه.

إخراج الخمس من مال في غير بلد المال اما يكون بمال له فيه عينا، أو يكون دين له في ذمة شخص في بلد أخر، أو بنقل مال له غير ما فيه الخمس من بلد المال، أو يكون بنقل الخمس بعد إفرازه فيما يجوز إفرازه إلى بلد أخر على وجه محلل فيما يجوز له النقل أو المحرم فيما لا يجوز له النقل، و يجوز له إخراج الخمس في جميع هذه الصور بلا اشكال و لا خلاف فيه الا في الصورة الأخيرة أعني ما إذا نقل الخمس بعد إفرازه إلى بلد أخر على الوجه المحرم على احتمال ذكره الشهيد الثاني في الزكاة من كون حكمة تشريع حرمه النقل انتفاع مستحقي بلد المال، و لان النقل منهي عنه و النهي موجب للفساد.

و لا يخفى ما فيه لان الدفع في غير البلد فرد من افراد الدفع المأمور به الواجب لعدم تقييد المستحق بكونه من أهل البلد فيصدق الامتثال بالدفع اليه كما يصدق بالدفع إليه في البلد فيصدق به الامتثال، و ما ذكره من ان النهي يوجب فساده لا يخلو من الغرابة إذ النهي تعلق بالنقل لا بالدفع بعد النقل، اللهم الا ان يقول باشتراط كون المستحق من أهل البلد و هو ممنوع، لعدم ما يوجب اعتباره و في الجواهر ان المحكي عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و المختلف الإجماع على الاجزاء فيما نقل محرما، ضرورة عدم الاختصاص بهما بفرد دون فرد فيتحقق الدفع الى المستحق، و لأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد فدفعت اليه اجزء فكذا الفرض انتهى ما في الجواهر.

و لا يخفى ان ما احتمله الشهيد الثاني في الزكاة و ما أجيب عنه يجري في الخمس بعينه، فالحق صحة الدفع و الاحتساب من الخمس في جميع الصور المتقدمة.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست