responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 201

الشوعى فلا يجوز النقل معهما بناء على عدم الجواز مع التمكن من الدفع في البلد، و يجوز مع الضمان بناء على جوازه.

[مسألة (9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]

مسألة (9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق، و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم اذن في نقله.

قد تقدم أنفا في ذيل المسألة المتقدمة ان الفقيه ولى للمستحق، فمع اذنه في النقل ينتفى الضمان لانه اذن من له الاذن فيه، و هذا بخلاف اذن المستحق نفسه لعدم ولايته في ذلك لان المالك للخمس كالزكاة هو طبيعة المستحق لا افراده فما لم يصل الى الفرد لا يصير مالكا له، و حيث انه لا يكون وليا فلا أثر لإذنه قبل ان يصير مالكا، و هذا بخلاف الفقيه فإنه و ان لم يكن مالكا لكنه ولى على المالك لانه رب طبيعة المستحق، فبإذنه في النقل يصير النقل جائزا و لو لم يكن جائزا لولاه كما عند المستحق في البلد، و يرتفع به الضمان و لو كان ضامنا مع عدمه كما إذا لم يكن النقل واجبا عليه و لو مع جوازه، و اولى من عدم الضمان ما إذا وكله الفقيه في القبض عنه بالولاية العامة ثم اذن له في نقلها فان المالك يخرج حينئذ عن عهدة الدفع و يصير بري‌ء الذمة عن التكليف بالأداء، و انما يصير وكيلا في نقل مال المستحق عن طرف الفقيه و ليس عليه ضمان قطعا.

[مسألة (10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]

مسألة (10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز و من الخمس في صورة الوجوب.

لا ينبغي الإشكال في ان مؤنة النقل على الناقل في صورة جواز النقل لانه مع التمكن من إيصاله إلى المستحق في البلد ليس في نقله مصلحة للمستحق لكي تكون مؤنته عليه، و مع وجوب النقل تكون مؤنته من الخمس لانه يقع لمصلحة المستحق مع كون تحميلها على المالك ضرر عليه و هو مندفع عنه بقاعدة لا ضرر.

[مسألة (11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد أخر]

مسألة (11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد أخر فدفعه فيه

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست