responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 203

[مسألة (12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده]

مسألة (12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله الى بلده مع الضمان.

ينبغي ان يعلم ان المراد من البلد الذي ينقل عنه المال الى بلد أخر هو البلد الذي فيه لا خصوص البلد الذي فيه المالك، و ان المراد من البلد المنقول اليه هو غير البلد الذي فيه المال سواء كان البلد الذي فيه المالك أو غيره، فالنقل من الذي فيه المال الى بلد المالك كالنقل عن الذي فيه المالك الى غيره فيما إذا كان المالك في بلد المال فيجوز النقل الى بلد المالك فيما يجوز النقل عنه، و يحرم النقل اليه فيما يحرم النقل عنه، و ما فيه الضمان في النقل عن بلد المالك ففيه الضمان في النقل اليه، و ما لا ضمان في النقل عنه فلا ضمان في النقل اليه.

و الذي يدل على ارادة بلد المال لا بلد المالك هو ما استدلوا به على المنع من النقل من منافاته مع فورية وجوب الإخراج، و كونه تغريرا للمال و تعريضا له للتلف، و ان الحكمة في تشريعه انتفاع مستحقي بلد المال به كما في الزكاة رفعا لخلتهم، و كسرا لما في قلوبهم من شرفة الأغنياء بما هم فيه، و أنت ترى ان هذه لو تمت لدلت على المنع عن النقل عن بلد المال و لو الى بلد المالك كما هو ظاهر.

[مسألة (13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده]

مسألة (13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السّلام اليه، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا، بل الاولى النقل إذا كان من في بلد أخر أفضل أو كان هناك مرجح أخر.

بناء على وجوب دفع حصة الإمام عليه السّلام الى الفقيه في عصر الغيبة أو الى من يأذن بالدفع اليه يكون حال الفقيه بالنسبة إلى حصته عليه السّلام حال الأصناف‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست