responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 200

رجاء وجود المستحق، و الظاهر ضمان الناقل حينئذ لو تلف لان النقل و ان كان جائزا لكن جوازه لا يوجب رفع الضمان لو تلف، و مع الشك فالأصل بقاء الاشتغال، و مع عدم التمكن من حفظه أو عدم رجاء المستحق في بلده يجب نقله لان النقل طريق الإيصال إلى مستحقه و لا ضمان لانه محسن و ليس على المحسنين من سبيل، و مع وجود المستحق في البلد و تمكن المالك من الدفع إليه ففي جواز النقل الى بلد أخر و عدمه (قولان).

و المحكي عن الذخيرة و في المسالك و المدارك هو الأول، لجوازه في الزكاة و اشتراك الخمس معها في أحكامها إلا فيما قام الدليل على افتراقهما فيه، و قد مر في الزكاة جواز نقلها الى بلد آخر مع التمكن من إيصالها إلى المستحق في بلدها، و المصرح به في الشرائع و عن النافع و الإرشاد و التحرير هو الأخير لما تقدم من منع ذلك في الزكاة، و يمكن ان يستدل له أيضا بمنافاته مع الفورية العرفية لا سيما مع حاجة المستحق في البلد و انتظار الدفع اليه، و لكن إطلاق المنع حينئذ ممنوع، بل الحق هو الفرق بين تساوى زمان الدفع الى من في البلد مع الدفع الى من في بلد أخر، أو تفاوتهما بالتخيير مع التساوي و تعين الدفع الى من زمان الدفع إليه أقل منهما مع التفاوت هذا مع عدم مرجح أخر و الا فينبغي مراعاته وجوبا أو استحبابا على حسب اختلاف الموارد و مراتب الترجيح، و كيف كان فلو تلف عند نقله فلا إشكال في الضمان لقيام الإجماع عليه في الزكاة، و يلحقها الخمس في ذلك، و لعدم ما يوجب رفعه من الإحسان في النقل كما كان في مورد وجوبه، و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين البلد القريب و البعيد مع عدم رجحان لأحدهما على الأخر، و لكن الأرجح مع تساويهما اختيار القريب كما يرجح الدفع في بلد الخمس على النقل في البلد القريب، و من التمكن من الدفع الى المستحق في بلده الدفع الى وكيله أو وليه اعنى الحاكم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست