اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 200
رجاء وجود المستحق، و الظاهر ضمان الناقل حينئذ لو تلف لان النقل و
ان كان جائزا لكن جوازه لا يوجب رفع الضمان لو تلف، و مع الشك فالأصل بقاء
الاشتغال، و مع عدم التمكن من حفظه أو عدم رجاء المستحق في بلده يجب نقله لان النقل
طريق الإيصال إلى مستحقه و لا ضمان لانه محسن و ليس على المحسنين من سبيل، و مع
وجود المستحق في البلد و تمكن المالك من الدفع إليه ففي جواز النقل الى بلد أخر و
عدمه (قولان).
و المحكي عن
الذخيرة و في المسالك و المدارك هو الأول، لجوازه في الزكاة و اشتراك الخمس معها
في أحكامها إلا فيما قام الدليل على افتراقهما فيه، و قد مر في الزكاة جواز نقلها
الى بلد آخر مع التمكن من إيصالها إلى المستحق في بلدها، و المصرح به في الشرائع و
عن النافع و الإرشاد و التحرير هو الأخير لما تقدم من منع ذلك في الزكاة، و يمكن
ان يستدل له أيضا بمنافاته مع الفورية العرفية لا سيما مع حاجة المستحق في البلد و
انتظار الدفع اليه، و لكن إطلاق المنع حينئذ ممنوع، بل الحق هو الفرق بين تساوى
زمان الدفع الى من في البلد مع الدفع الى من في بلد أخر، أو تفاوتهما بالتخيير مع
التساوي و تعين الدفع الى من زمان الدفع إليه أقل منهما مع التفاوت هذا مع عدم
مرجح أخر و الا فينبغي مراعاته وجوبا أو استحبابا على حسب اختلاف الموارد و مراتب
الترجيح، و كيف كان فلو تلف عند نقله فلا إشكال في الضمان لقيام الإجماع عليه في
الزكاة، و يلحقها الخمس في ذلك، و لعدم ما يوجب رفعه من الإحسان في النقل كما كان
في مورد وجوبه، و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين البلد القريب و البعيد مع عدم
رجحان لأحدهما على الأخر، و لكن الأرجح مع تساويهما اختيار القريب كما يرجح الدفع
في بلد الخمس على النقل في البلد القريب، و من التمكن من الدفع الى المستحق في بلده
الدفع الى وكيله أو وليه اعنى الحاكم
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 200