responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 199

لتقرير الامام عليه السّلام ما أفرزه المالك بعنوان الخمس، فإنه ليس فيها إلا إرسال شي‌ء من الأموال خمسا اليه عليه السّلام، و لا دلالة فيها على افراز المالك و عزله، و لا على تقرير الامام عليه السّلام عزله و لعل المال المرسل باق على ملك المالك ما لم يقبضه المرسل اليه و تبرء ذمته المرسل بالوصول الى المرسل اليه.

و مما ذكرناه يظهر عدم الدليل على جواز العزل مع التمكن من الإيصال إلى المستحق، بل الصواب ان يقال بقيام الدليل على عدم جوازه تكليفا و عدم تعينه خمسا بالعزل وضعا لمخالفته مع الضوابط المقررة في التصرف فيما للغير فيه شي‌ء ملكا أو حقا الا على بعض وجوه الحق كحق الجناية، و ان الخمس كالزكاة دين أو كالدين لا يتعين الا بقبض المالك أو من بحكمه من وكيله أو نائبه و على هذا فالظاهر عدم جواز العزل عن الدافع مع التمكن من الإيصال إلى المستحق بنفسه أو بوليه الذي هو الحاكم الشرعي و اللّه العالم بأحكامه، هذا مع التمكن من الإيصال.

و مع عدمه فالأقوى جواز العزل كما لا إشكال في جوازه في الزكاة و لم ينقل خلاف في جوازه في الزكاة، و قد دل عليه النص أيضا، و يثبت به جوازه في الخمس بناء على مشاركته مع الزكاة فيما لها من الاحكام الا ما ثبت اختصاصه بها، و قد فصلنا القول في العزل في الزكاة بما لا مزيد عليه هذا تمام الكلام في العزل.

إذا عرفت ذلك فنقول فيما لا يجوز العزل و لا يتشخص المعزول به فلا محل للبحث عن جواز النقل إذا المنقول باق على ملك مالكه و لو كان من عين ما تعلق به الخمس، و لو تلف يكون التالف ملك المالك و لا يحسب شي‌ء منه من الخمس حتى يبحث عن ضمانه على الناقل، و مع جواز العزل لا إشكال في جواز النقل من بلده الى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه إذا أمكن حفظه مع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست