responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 198

المسألة، فنقول قد استشكل المصنف (قده) في جوازه في المسألة الخامسة عشر التي تأتي حيث يقول-: و في تشخيصه بالعزل اشكال.

و تفصيل الكلام فيه امام مع التمكن من إخراجه إلى المستحق ففي جواز العزل و عدمه (وجهان) قد يقال بالأول، و ذلك لما استدلوا به على جواز عزل الزكاة مع التمكن من إخراجها إلى المستحق من ان للمالك الولاية على الإيصال إلى المستحق فله الولاية على العزل، و انه أمين على حفظها فيكون أمينا على افرازها و ان له دفع القيمة و تملك العين فله عزلها و تعيينها و ان منعه عن عزلها يقتضي منعه عن التصرف في النصاب و هو ضرر عليه، و لا يخفى ان هذه الوجوه لو تمت لدلت على جواز عزل الخمس أيضا مع التمكن من إيصاله إلى مستحقيه، لكن قد مر في كتاب الزكاة عدم تماميتها في إثبات جواز العزل في الزكاة فلا يصح التمسك بها لإثبات جوازه في الخمس أيضا، و العمدة في إثبات جواز في الزكاة دلالة بعض الاخبار على جوازه فيها فلو تمت دلالته عليه فيه يمكن القول به في الخمس بناء على ما مر مرارا من عدم التفاوت بين الزكاة و الخمس في الاحكام الا في المصرف و في كيفية الصرف، فيجوز فيه ما يجوز فيها، لكن إثبات تلك الكلية مشكل و ان كان الاشتراك بينهما ثابت في أكثر الموارد بالدليل.

و استدل في المستند على جوازه في الخمس بالإجماع على ولاية المالك على القسمة و هي أي القسمة معنى العزل، و بظهور الأخبار المتضمنة لإفراز المالك الخمس الذي تعلق بماله و عرضه على الامام عليه السّلام، و تقرير الامام عليه السّلام له، و الإجماع على ولاية المالك على القسمة لم يثبت، و على تقدير ثبوته لا يثبت تعين المعزول بكونه خمسا قبل قبض المستحق، نعم هو يدل على ولايته على إعطائه من مال الخمس عينا أو قيمة بدلا عنه من باب الخمس، و اما براءة ذمته به قبل قبل قبض المستحق فلا، و منه يظهر ما في الاستدلال بالأخبار المتضمنة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست