responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 189

ذكر الفائدة فيه و ذلك بوجهين.

الأول إذا كان لزوم إتمام ما نقص من الأصناف عليه في حال حضوره يجب صرف سهمه عليه السّلام على الأصناف في حال غيبته.

و الثاني إذا كان الواجب عليه السّلام إعطاء الفقير من الذرية بقدر كفايته لا يجوز الإعطاء إليه زائدا عن مؤنة سنته فيصيره اقتصاره في الإعطاء على كل مستحق بقدر ما يكفيه دليلا على عدم جواز الإعطاء بالأزيد من مؤنة سنته و أورد على الأول بأن وجوب تتميم ما نقص من كفايتهم على الإمام انما هو لأجل اجتماع الخمس بجميعه عنده و لا ربط له بما إذا كان النقص بتقصير من المكلفين في الإيصال كما في مثل اعصارنا، إذ الظاهر ان القائلين بوجوب التتميم عليه عليه السّلام لا يقولون بوجوب صرف حصته من الخمس إليهم من باب التتميم حتى يقال بتعديه الى زمان غيبته مع ان غير واحد ممن توقف في وجوب إتمامه على الامام عليه السّلام من ماله في حال الحضور ذهبوا الى صرف سهمه عليه السّلام في حال غيبته إلى الأصناف على وجه التتميم.

و أورد على الأخير بمنع الملازمة بين عدم جواز إعطاء الزائد عن مؤنة السنة بالمستحق و بين كون الفاضل للإمام، لا مكان ان يقال: بعدم كونه له عليه السّلام و وجوب كونه عنده بعنوان الامانة يجب عليه حفظه لحوائجهم المستقبلة، أو صرفه في مصارف بيت المال و نحوها، و بالجملة فلم يثبت في البحث عن تلك المسألة أعني البحث عن وجوب إعطائه عليه السّلام الى المستحق بقدر الكفاية و كون الفاضل له و الإتمام عند الإعواز عليه ثمرة عملية إلا ان الحق وجوبه كذلك، لدلالة مرسل حماد بن عيسى، و مرسل احمد بن محمد المتقدمين عليه بعد فرض حجيتهما سندا لكونهما من المقبولة التي اعتمد عليه الأصحاب مع دلالتهما على اختصاص ذلك بمن تبسط يده و تجتمع عنده جميع الأخماس و الزكوات، و‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست