responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 190

يكون صرف بيت المال في مصارفه تحت نظره و لو كان من الفقهاء في عصر الغيبة ان اتفق، و من جميع ما ذكرناه ظهر وجوب دفع سهم الامام عليه السّلام الى شخصه الشريف في حال حضوره و إمكان الإيصال ضرورة القطع بوجوب إيصال المال الى صاحبه.

(الأمر الثاني) وقع الخلاف في نصف الخمس الراجع الى الامام عليه السّلام في عصر غيبته عجل اللّه انقضائها- على أقوال، الأول إسقاطه لغيبته عليه السّلام محتجا باخبار الترخيص فيه، و القائلون به بين من يقول مطلقا كسلار و أصحاب المدارك و الذخيرة و المفاتيح و الوافي و الحدائق و غيرهم، و من يقول به فيما إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة و الا يجب صرفه فيهم كما اختاره صاحب الوسائل حيث عنون في كتاب الخمس بابا في إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها اليه و عدم احتياج السادات، و ذكر فيه الأخبار الواردة في التحليل.

و لا يخفى ان الاخبار الدالة على الإباحة و الترخيص معارضة مع ما يدل على عدم الإباحة و التشريد في طلبه و النكير على حبسه و عدم دفعه غاية الإنكار، و الترجيح لتلك الأخبار الدالة على نفى التحليل لكونها معمولا بها و كون الأخبار الدالة على التحليل معرضا عنها، و الجمع بينهما بجعل الأخبار المثبتة للتحليل على زمان الغيبة و النافية له على زمان الحضور باطل لما في الاخبار المثبتة ما يأبى عن الحمل على زمان الغيبة كما في الاخبار النافية مما يأبى باختصاصه بزمان الغيبة كما لا وجه للجمع بينهما بتقييد اخبار النافية للتحليل بالاخبار المثبتة له، و ذلك لانه مع إباء كثير من الاخبار النافية عنه يكون التقييد فرع التكافؤ المنتفى بينهما، فالقول بسقوط سهمه عليه السّلام في عصر الغيبة ساقط.

القول الثاني وجوب عزله و إيداعه و الوصية به عند الموت واحدا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست