اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 188
أمرين أحدهما وجوب دفعه كملا الى الامام عليه السّلام و في المعتبر و
عن المنتهى نسبته الى الشيخين و جماعة من علمائنا، و استدل له الشيخ الأكبر (قده)
في رسالة الخمس بقوله: و يكفى فيه عدم تسلط المالك بنفسه على افراز النصف للإمام
إذ لا ولاية له عليه و لا على احد من قبيله انتهى، و هو المقتضي لقاعدة الفراغ، و
لانه الواقع و المأثور و ما ثبت من نصب الوكلاء منهم في قبض الخمس و دلالة سياق
بعض الاخبار على اضافة الخمس كملا إليهم و تحليلهم بعض الناس منه و غير ذلك مما
يشعر الى ان لهم ولاية التصرف في النصف الباقي من الخمس.
و ثانيهما
تقسيم الامام عليه السّلام نصف الأخر الأصناف الثلاثة بينهم بقدر حاجاتهم فما فضل
فهو له، و ما أعوز فعليه الإتمام، و لم يحك التصريح بالخلاف في ذلك عن أحد إلا عن
الحلي (قده) حيث منع عن الأمر الثاني، و قال: بأنه يحفظ الفاضل لهم و منع عن وجوب
الإتمام عليه عند الإعواز، و استدل للمنع عن كون الفاضل له بوجوه ضعيفة غير ناهضة
مثل ان ما استحقه الأصناف يختص بهم و لا يجوز التسلط على ما استحقوه من غير إذنهم،
و مثل قوله ان اللّه سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقين قسطا فلو أخذ الفاضل و أتم
الناقص لم يبق للتقدير فائدة، و قوله الذين يجب الإنفاق عليهم محصورون و ليس هؤلاء
من الجملة فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون اليه لزدنا فيمن يجب عليهم في الإنفاق
فريقا لم يقم عليه دلالة، و لا يخفى ما في هذه الوجوه من الوهن، و الاوهن من ذلك
هو البحث عن حكم دفع الخمس في حال الحضور الى الامام فضلا عن البحث عما وظيفته
عليه السّلام بعد الأخذ من صرفه على الأصناف على قدر كفايتهم و ان الفاضل له عليه
السّلام ان زاد و يجب عليه الإتمام ان نقص لان كل ذلك مما يعمل عند حضوره و يكون
وظائف شخصه عليه السّلام فهو العالم بما يعمل، و لا يترتب على البحث عنه ثمرة
عملية بالنسبة إلينا لكي يترتب على البحث عنه فائدة، و ربما يتكلف في
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 188