responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 188

أمرين أحدهما وجوب دفعه كملا الى الامام عليه السّلام و في المعتبر و عن المنتهى نسبته الى الشيخين و جماعة من علمائنا، و استدل له الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس بقوله: و يكفى فيه عدم تسلط المالك بنفسه على افراز النصف للإمام إذ لا ولاية له عليه و لا على احد من قبيله انتهى، و هو المقتضي لقاعدة الفراغ، و لانه الواقع و المأثور و ما ثبت من نصب الوكلاء منهم في قبض الخمس و دلالة سياق بعض الاخبار على اضافة الخمس كملا إليهم و تحليلهم بعض الناس منه و غير ذلك مما يشعر الى ان لهم ولاية التصرف في النصف الباقي من الخمس.

و ثانيهما تقسيم الامام عليه السّلام نصف الأخر الأصناف الثلاثة بينهم بقدر حاجاتهم فما فضل فهو له، و ما أعوز فعليه الإتمام، و لم يحك التصريح بالخلاف في ذلك عن أحد إلا عن الحلي (قده) حيث منع عن الأمر الثاني، و قال: بأنه يحفظ الفاضل لهم و منع عن وجوب الإتمام عليه عند الإعواز، و استدل للمنع عن كون الفاضل له بوجوه ضعيفة غير ناهضة مثل ان ما استحقه الأصناف يختص بهم و لا يجوز التسلط على ما استحقوه من غير إذنهم، و مثل قوله ان اللّه سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقين قسطا فلو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة، و قوله الذين يجب الإنفاق عليهم محصورون و ليس هؤلاء من الجملة فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون اليه لزدنا فيمن يجب عليهم في الإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة، و لا يخفى ما في هذه الوجوه من الوهن، و الاوهن من ذلك هو البحث عن حكم دفع الخمس في حال الحضور الى الامام فضلا عن البحث عما وظيفته عليه السّلام بعد الأخذ من صرفه على الأصناف على قدر كفايتهم و ان الفاضل له عليه السّلام ان زاد و يجب عليه الإتمام ان نقص لان كل ذلك مما يعمل عند حضوره و يكون وظائف شخصه عليه السّلام فهو العالم بما يعمل، و لا يترتب على البحث عنه ثمرة عملية بالنسبة إلينا لكي يترتب على البحث عنه فائدة، و ربما يتكلف في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست