اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 187
في كل سنة من عند رئيسه- و بذلك يجاب عن دعوى عدم وجدان الخلاف من
عدم جوازه إذ هو ناش عما ذكره المشهور من تقسيم نصف الخمس على مستحقيه على
الكفاية، و لعل ما ذكره مبنى على ما استفادوه من النصوص التي قد عرفت دلالتها،
فالإنصاف عدم ما يدل على المنع، فكما يجوز للدافع نفسه تخصيص بعض الأصناف بالإعطاء
و منع بعض الأخر فلا يجب عليه البسط كذلك يجوز له تخصيص بعضهم في مقدار المعطى و
ان استلزم حرمان بعض الأخر لكن بشرط ان لا يصل الى حد الإجحاف بالنسبة إلى البعض
فيمنع حتى في الزكاة كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم و أعطوه رجلا واحدا يكفيه
عشر مقدارها لمؤنة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع، إذا القطع حاصل بعدم رضاء
اللّه سبحانه به، و منافاته مع تشريع الزكاة التي شرعت بملاك التسوية بين الأغنياء
و الفقراء- و يشترط ان يكون الإعطاء لما يزيد عن مؤنة السنة دفعة لا تدريجا و الا
لا يجوز الزائد لخروج الأخذ عن الفقر بوصول مؤنة سنته اليه فلا يجوز له أخذ الزائد
عنها بالتدريج، هذا و لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
[مسألة
(7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام]
مسألة (7)
النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع الى نائبه و هو
المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال اليه أو الدفع الى المستحقين باذنه، و
الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الأخر، و اما النصف الأخر
الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع
الى المجتهد أو بإذنه اعرف بمواقعة و المرجحات الى ينبغي ملاحظتها.
في هذه
المسألة أمور.
(الأول)
ذكره غير واحد من الأصحاب في دفع الخمس في حال الحضور
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 187