responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 187

في كل سنة من عند رئيسه- و بذلك يجاب عن دعوى عدم وجدان الخلاف من عدم جوازه إذ هو ناش عما ذكره المشهور من تقسيم نصف الخمس على مستحقيه على الكفاية، و لعل ما ذكره مبنى على ما استفادوه من النصوص التي قد عرفت دلالتها، فالإنصاف عدم ما يدل على المنع، فكما يجوز للدافع نفسه تخصيص بعض الأصناف بالإعطاء و منع بعض الأخر فلا يجب عليه البسط كذلك يجوز له تخصيص بعضهم في مقدار المعطى و ان استلزم حرمان بعض الأخر لكن بشرط ان لا يصل الى حد الإجحاف بالنسبة إلى البعض فيمنع حتى في الزكاة كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم و أعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر مقدارها لمؤنة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع، إذا القطع حاصل بعدم رضاء اللّه سبحانه به، و منافاته مع تشريع الزكاة التي شرعت بملاك التسوية بين الأغنياء و الفقراء- و يشترط ان يكون الإعطاء لما يزيد عن مؤنة السنة دفعة لا تدريجا و الا لا يجوز الزائد لخروج الأخذ عن الفقر بوصول مؤنة سنته اليه فلا يجوز له أخذ الزائد عنها بالتدريج، هذا و لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

[مسألة (7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام]

مسألة (7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال اليه أو الدفع الى المستحقين باذنه، و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الأخر، و اما النصف الأخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع الى المجتهد أو بإذنه اعرف بمواقعة و المرجحات الى ينبغي ملاحظتها.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) ذكره غير واحد من الأصحاب في دفع الخمس في حال الحضور‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست