responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 186

حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات فيخل بتشريع الخمس لهم لتنزيههم عن أخذها، و يدل على ذلك التصريح في مرسل حماد بن عيسى بتقسيم الزكاة كذلك، و فيه بعد بيان مصرف الزكاة و مستحقيه على ما في الآية: يقسم (يعني الإمام عليه السّلام) بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شي‌ء رد إلى الوالي و ان نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الموالي و بين شركائه الذين هم عمال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه و يؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير- الحديث.

فانظر كيف صرح فيه بأنه يقسم بينهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم، مع انه لا خلاف في جواز إعطاء الفقير من الزكاة ما زاد على كفاية سنته دفعة لأجل ان ما في المرسل بيان وظيفة الامام و الوالي من الزكوات المجتمعة عنده، فيكون الحكم في الخمس كذلك.

و ثانيا ان المرسلين لا يزيد ان على بيان فعل الامام و مداومته أو التزامه من باب انه احد أنواع الإيصال إلى المستحق لا انه حكم الهى يتعين عليه إتيانه.

و ثالثا لو سلم انه حكم الهى فلا دلالة فيهما على انه حكم الجميع حتى من يجب عليه إخراج الخمس الذي فوض أمر نصف الخمس كالزكاة اليه، بل يحتمل ان يكون واجبا على الامام عليه السّلام الذي نسبة الفقراء اليه على السواء من حيث الرحمة و الشفقة فيجب ان يكون تقسيم الأخماس و الزكوات و بيت المال منه على وجه البسط التام و تكون مؤنة السنة للفقراء كالوظيفة المستمرة للشخص‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست