responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 185

و المصرح به في رسالة الخمس للشيخ الأكبر تقوية جوازه، و حكاه عن السيد في المناهل، و المختار عند صاحب الجواهر هو العدم و قال بأنه الأقوى في النظر وفاقا للدروس و المسالك و غيرهما بل قال لا أجد فيه- اى في عدم جوازه- خلافا.

و يستدل للأول بإطلاق الأدلة و بحصول الوصف اعنى الفقر حين القبض فيما كان القبض لما زاد عن مؤنة السنة دفعة لا تدريجا و جواز دفع ما زاد عن مؤنة المستحق في الزكاة مع ما تقدم من كون الخمس هو هي و انما التفاوت بينهما في المصرف و نحو الصرف.

و يستدل لعدم الجواز بمرسل احمد بن محمد و فيه: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد صلى اللّه عليه و آله الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شي‌ء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان، و مرسل حماد بن عيسى، و فيه: يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق ما عنده بقدر ما يستغنون و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم، و هذان المرسلان مع اعتراف شيخ الفقهاء صاحب الجواهر (قده) بعدم وجدانه الخلاف في عدم الجواز لعله كاف في إثبات عدم جوازه، الا ان الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس ناقش في دلالتهما.

أما أولا فبان الظاهر من المرسلين كون ذلك التقسيم على قدر الكفاية من الامام عليه السّلام لجميع ما يحصل بيده من الخمس، فلعل الاقتصار حينئذ على الإعطاء بقدر الكفاية لئلا يحصل الإعواز و يدخل على بعض المستحقين و يصير‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست