responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 184

انه و ان وجب الإنفاق عليه لكنه لو تركه لا يكون دينا عليه يشتغل به ذمته، و ما ذكرناه بناء على خروج المنفق عليه بوجوب الإنفاق عليه و تمكن المنفق على الإنفاق عن الفقر و صيرورته غنيا ظاهر و لو قلنا بعدمه كذلك أيضا لعدم صدق الإخراج ضمنا على الإنفاق ممن يجب إنفاقه عليه بل هو صرف على نفسه.

و يمكن ان يستدل لذلك بما ورد من المنع عن إعطاء الزكاة بهم معللا بأنهم عياله لازمون له كالصحيح المروي عن الصادق عليه السّلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له- بناء على مساواة الخمس و الزكاة في الاحكام، و كون الاختلاف فيهما في المصرف بل و لو مع المنع ذلك أيضا لإشعار التعليل المذكور في الخبر على المنع عن الإعطاء في الخمس أيضا هذا كله مع تمكن المنفق من الإنفاق، و مع عدم تمكنه من الإنفاق فلا يجوز له الإنفاق عليهم متسكعا محتسبا مما عليه من الخمس، لان الواجب في الخمس و الزكاة هو الإخراج عن نفسه و في الدفع الى من يجب عليه نفقته لا يصدق الإخراج عن نفسه بل هو في كونه صرفا في نفسه اولى من كونه صرفا في غيره، و هذا بخلاف ما إذا دفع إليهم ما لا يكون واجبا عليه كمصارف الدواء و الطبيب و مخارج السفر و نحوه من الزوجة و مصارف من يعوله الواجب نفقته من القرابة البعضية كزوجة الابن أو الأب، فإنه يجوز ان يدفع إليهم محتسبا من خمسه لصدق الإخراج فيما إذا كان الآخذ مستحقا له كما لا بأس للمنفق ان يدفع الى واجب نفقته خمس غيره و لو للإنفاق مع فقر المنفق إذا لم يقدر على الإنفاق حتى بالنسبة إلى زوجته لصدق الإخراج عليه و اللّه العالم بأحكامه‌

[مسألة (6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد]

مسألة (6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الأحوط.

اختلف في جواز دفع الزائد عن مؤنة السنة بمستحق واحد على قولين،

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست