اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 180
هو احد العنوانين بنى هاشم، و الهاشمي، و شيء منهما لا يصدق على
المنتسب الى هاشم بالأم عرفا، و ذلك بخلاف عنوان الولد أو الابن و البنت حيث يصدق
على المتولد بالأب أو الأم، فيقال على الحسن و الحسين انهما ابنا رسول اللّه صلى
اللّه عليه و آله كما انهما ابنا أمير المؤمنين عليه السّلام، و الحاصل هو الفرق
بين عنوان الهاشمي أو بنى هاشم، أو الأموي و بنى أمية، و بين أولاد هاشم أو أبنائه
و بناته بصدق الأولاد و الأبناء و البنات على المتولد من الهاشم بالأب أو الأم و
عدم صدق بنى هاشم أو الهاشمي الأعلى المنسوب الى هاشم بالأب، و الشاهد على ذلك هو
العرف تريهم لا يطلقون الهاشمي على من هو اموى بالأب و هاشمي بالأم، و لا يقولون
انه من بنى هاشم و لم يسمع من احد ان يقول جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام من
بنى عدا مع ان أم فروة رضى اللّه تعالى عنها كانت من أولاد أبي بكر، و قد قال عليه
السّلام: ولدني أبو بكر مرتين- هذا مضافا الى خبر حماد بن عيسى عن الكاظم عليه
السّلام و فيه: و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له
و ليس له من الخمس شيء لأن اللّه يقول ادعوهم لابائهم (الحديث).
و زعم صاحب
الحدائق (قده) ان منشأ الخلاف هو الخلاف في ان أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا،
ثم شرع في إثبات كونهم أولاد حقيقة الى ان قال: و جملة ممن حكى عنهم باجزاء إيصال
الخمس الى المنتسب الى هاشم بالأم، و ان لم يصرحوا في مسألة الخمس بما نقلناه عن
المرتضى، لكنهم لما صرحوا في مسألة الميراث و الوقف بكون ولد البنت ولد حقيقة
اقتضى ذلك اجراء جميع أحكام الولد عليه التي منها جواز أخذ الخمس و حرمة أخذ
الزكاة و مسائل الميراث و الوقوف و الوصايا لان مبنى ذلك كله على كون ولد البنت
ولدا حقيقة، فكل من حكم بكونه ولدا حقيقة يلزمه اجراء جميع أحكام الولد عليه
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 180