responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 179

عليه من المحصل و المنقول و انه المفهوم من النصوص المعتبر.

ففي مرسل حماد بن عيسى المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السّلام و نصف خمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لا بناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة الى ان قال: و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر و الأنثى منهم ليس فيهم من بيوتات قريش و لا من العرب احد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس (الحديث)، و لا ينافي ذلك ما ورد في بعض الاخبار من كون ذاك النصف لذرية النبي صلى اللّه عليه و آله أو أهل بيته صلوات اللّه عليهم أو قرابته، لان المراد من هذه العناوين هو عنوان بنى هاشم أو بنى عبد المطلب قطعا ان لم نقل بصدق الذرية أو أهل البيت عليهم عرفا، ففي مرفوعة احد بن محمد المروية في التهذيب: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من ال محمد عليهم السلام، و في ريان بن الصلت المروي عن المجالس و العيون عن الرضا عليه السّلام بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد و إله و هي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهر و أمن كل دنس و وسخ، و في رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير على بن إبراهيم عن على عليه السّلام: ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

(الأمر الثاني) المعروف بين الأصحاب اختصاص ذاك النصف من الخمس بمن انتسب الى عبد المطلب أو الى هاشم بالأب فلا يحل لمن انتسب إليه بالأم بل تحل له الزكاة خلافا للمحكي عن المرتضى (قده)، حيث جوز صرفه الى المنتسب منهم الى الهاشم بالأم، و نسب الى ابن حمزة أيضا و لكن لم يثبت، و نسبه في الحدائق الى غير واحد من الاعلام و لكنه في غير محله كما سنحرر.

و يستدل للأول بأن المأخوذ فيمن يصرف فيهم الخمس في النصوص‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست