responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 181

التي منها جواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الزكاة عليه، و لذا نسب الحكم بجواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الزكاة على المنتسب بالأم إلى الهاشم إلى جماعة كثيرة غير سيد المرتضى ممن يقول بكون إطلاق الولد على ولد البنت على نحو الحقيقة.

و لا يخفى ما فيه من الخلط لان مبنى جواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الزكاة انما هو على كونه هاشميا على نحو ياء النسبة، أو كونه من بنى هاشم، و قد عرفت إرجاع ما ورد من ال محمد أو عترته أو ذريته إليهما، و من المعلوم ان عنوان الهاشمي أو بنى هاشم لا يصدق على من انتسب الى هاشم بالأم و ان صدق عليه كونه من ولد الهاشم حقيقة، فما افاده (قده) بطوله و ان كان حقا الا انه خارج عن مورد الحكم باستحقاق الخمس، و ان ما نقله ممن يقول بكون أولاد البنت أولادا على نحو الحقيقة من أحكام المواريث و الوصايا و الوقوف و ان كان كما نقله الا ان القول بذلك في الأحكام المترتبة على الأولاد لا يستلزم ترتب الحكم بجواز أخذ الخمس المترتب على النسبة إلى هاشم بعنوان كونه من بنى هاشم أو كونه هاشميا ثم انه ربما يستشكل على قول السيد بأنه لو استحق المنتسب بالأم إلى الهاشم بالأم الخمس من جهة صدق الهاشمي عليه لا يستحق الزكاة من جهة صدق التميمي مثلا عليه إذا كان أباه من بنى تميم فيلزم الجمع بين أخذ الخمس و الزكاة و هو جمع بين النقيضين إذا لمصرف لأحدهما غير مصرف الأخر، و لا يخفى ما فيه من الاشتباه لأنه إذا صدق على المنتسب الى الهاشم بالأم عنوان الهاشمي أو بنى هاشم و حل له الخمس لكان يحرم عليه الزكاة لأن حكم من انتسب الى هاشم هو كما انه هو حلية الخمس له كذلك حرمة الزكاة عليه و مع حرمتها فكيف يحل له أخذها من جهة كونه تميميا مثلا، فكأنه توهم ان منشأ حل الزكاة هو صحة انتسابه إلى قبيلة أخرى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست