اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 173
قدر كفايتهم و مؤنتهم في السنة على الاقتصار، و لا يخص فريقا منهم
بذلك دون فريق بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفايتهم، و يسوى بين الذكر و
الأنثى فإن فضل شيء كان له خاصة، و ان نقص كان عليه ان يتم من حصته خاصة انتهى.
و حكى عن ابى الصلاح
أيضا حيث يقول: يلزم على من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه السّلام و
الشطر الأخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر- انتهى-، و
يستدل لهما بظاهر الآية المباركة بناء على ظهور اللام في الملك أو الاختصاص، و
العطف بالواو المقتضى كل ذلك للتشريك في الحكم فلا يجوز دفع المال المشترك بين
الأصناف الثلاث الى صنف واحد منهم، و لا يحصل به البراءة عن الجميع، و بخبر احد بن
محمد و خبر حماد بن عيسى ففي الأول منهما بعد ذكر الأصناف الثلاثة لنصف الخمس قال
فهو (يعني الإمام) يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شيء فهو له، و ان نقص
عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك النقصان.
و في خبر
حماد بعد بيان ما للإمام من الخمس عليه السّلام قال: و نصف الخمس الباقي بين أهل
بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و
السعة ما يستغنون في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي و ان عجز أو نقص عن
استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و انما صار عليه ان
يمونهم لان له ما فضل عنهم، و هذا ان الخبران ظاهران في لزوم البسط على الأصناف
الثلاثة كلها، و عدم جواز الاكتفاء بالإعطاء بصنف واحد، و بالمروي في رسالة المحكم
و المتشابه عن تفسير النعماني بإسناده عن على عليه السّلام و فيه بعد بيان ما
للإمام من الخمس قال ثم يقسم الثلاثة أقسام الباقية بين يتامى ال محمد صلى اللّه
عليه و آله و مساكينهم و أبناء سبيلهم، هذا ما قيل أو
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 173