responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 174

أمكن ان يقال في الاستدلال للقولين، لكن الانصاف عدم الاطمئنان بشي‌ء منهما.

اما ما استدل به للقول الأول اما الاستدلال بالاية الكريمة فالإنصاف إجمال الآية في الدلالة على المصرفية لو لم نقل بأظهريتها في الملك و التشريك و اما كون الخمس عوضا عن الزكاة شرع تعظيما لأقرباء النبي صلى اللّه عليه و آله فهو لا يدل على تساويهما في جميع الاحكام و الآثار ما لم يرد عليه دليل، و منه يظهر عدم الدليل على كون الخمس هو الزكاة و ان التفاوت بينهما في المصرف، و اما صحيح البزنطي فهو في مقام بيان وظيفة الرسول صلى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام في تقسيم الخمس لا دفع المالك الذي يجب عليه الخمس، و من المعلوم ان وظيفتهم عليهم السلام هو الإيصال الى جميع الأصناف و جميع الافراد من كل صنف لان المستحقين كالعيال لهم و لذا يلزم عليهم الإتمام من أموالهم لو نقص كما ان لهم الزيادة لو زاد، و ان اللازم في زمان ظهورهم هو الإيصال إليهم جملة ليقسموا بين المستحقين أيضا جملة، و هذا بخلاف من يجب عليه الإخراج كما لا يخفى، و اما اتفاق عدم قابلية الخمس للقسمة إلى الجميع أثلاثا فهو لا يوجب سقوط لزوم قسمته إليهم فيما يكون قابلا لها.

و اما ما استدل به للقول الأخير اما الآية فيما تقدم من عدم ظهورها في التشريك، و اما الاخبار الثلاثة فبكونها كصحيح البزنطي في مقام بيان وظيفة الإمام عليه السّلام لا وظيفة الدافع نفسه، فالأقوى انه مع حضور المستحقين جميعا و سعة الخمس و إمكان الإيصال إليهم من غير عسر يجب الإيصال إلى الجميع، و مع عدم إمكانه لتشتتهم في البلاد، أو عدم قابلية الخمس للقسمة إليهم أثلاثا يتخير في صرفه في طائفة منهم مع عدم مرجح في البين و الا فيصرف فيما كان أرجح، و ذلك للسيرة المستمرة على صرفه في صنف واحد، و الشهرة المحققة على جواز صرفه كذلك و عدم ظهور خلاف فيه اما ما يظهر من عبارة أبي الصلاح و اما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست