responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 172

و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) المشهور على عدم وجوب بسط الخمس الذي هو لغير الامام من دافعه على أصناف الثلاثة بل يجوز صرف تمامه في صنف واحد منها إذا كان المباشر للدفع هو من وجب عليه الخمس لظاهر الكتاب الكريم بناء على ارادة المصرف من قوله تعالى وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كما هو المراد في آية الزكاة و كون الخمس عوضا و بدلا عن الزكاة بل هو هي في المعنى الا انه تبدل اسمه و نحو صرفه، حيث ان الصرف في الزكاة على نحو الصدقة و في الخمس على نحو التشريف و الإكرام، و إذا صح إعطاء الزكاة بطائفة من أصناف مستحقيها صح إعطاء، الخمس أيضا بصنف من أصناف مستحقيه و صحيح البزنطي المروي في الكافي عن الرضا عليه السّلام قال سئل عن قول اللّه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ فقيل فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام عليه السّلام فقيل له أ فرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به قال:

ذاك الى الامام أ رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كيف يصنع انما كان يعطى على ما يرى و كذلك الامام عليه السّلام و لاتفاق عدم قابلية الخمس للقسمة أثلاثا لقلته حتى يعطى لكل طائفة من الطوائف الثلاث ثلثا منه و للسيرة المستمرة على الاكتفاء في الإعطاء بصنف خاص الكاشفة عن رضا الامام عليه السّلام به.

و المحكي عن الشيخ في المبسوط المنع عن تخصيصه بطائفة واحدة، و يقول بوجوب البسط على الجميع حيث يقول في مقام تقسيم الخمس و سهم ليتامى ال محمد صلى اللّه عليه و آله و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شي‌ء على حال، و على الامام ان يقسم هذه السهام بينهم على‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست