responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 171

(الأمر السابع) هل المعتبر في ابن السبيل ان يكون سفره في طاعة كالحج و الزيارة و طلب العلم و نحو ذلك، أو ان لا يكون في معصية و ان لم يكن في طاعة كسفر المباح، أو يعطى ممن يكون مسافر السفر المعصية أيضا (وجوه) ظاهر المتن هو الأخير، و الأقوى هو الثاني، و الأحوط هو الأول، و قد مر البحث عن ذلك في الزكاة مستوفى.

(الأمر الثامن) لا يشتر العدالة في المستحق بلا خلاف فيه، (2) و في المدارك نسبته الى مذهب الأصحاب، و يستدل له بإطلاق الأدلة السالم عما يقيده، و بالسيرة المستمرة بإعطاء الخمس الى مجهول الحال من حيث الفسق و العدالة، و لكن مع التمكن من الإيصال إلى العادل ينبغي ترك الإعطاء إلى مرتكب الكبائر بناء على عدم وجوب البسط في الجميع لعدم اشتراك المستحقين بل كونهم مصرفا، بل الأحوط ترك الإعطاء إلى المتجاهر منهم في الفسق، بل الأقوى عدم جواز الدفع الى من يصرفه في المعصية للقطع بعدم رضاء الشارع به، و ان في الدفع إليه اعانة على الإثم، و في المنع عنه ردع عن الإثم، فيكون المنع عنه من مراتب النهي عن المنكر، و لعل هذا ظاهر.

(الأمر التاسع) المستضعف من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة ملحق بها، و المراد من المستضعف هو السفيه أو إلا بله و نحوهما ممن لا يقدر على حفظ ما له و يحتاج الى القيم، و في صحة الدفع اليه أو وجوب الدفع الى وليه لو كان له ولى و جواز صرفه من الدافع في مصالحه من الملبس و المسكن و المطعم و نحوها بحث طويل فصلناه في باب الزكاة يعلم حكم الخمس بالمراجعة اليه.

[مسألة (2) لا يجب البسط على الأصناف]

مسألة (2) لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست