اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 170
باستناد المشهور اليه و بنائهم على العمل به كما مر مرارا، و بالجملة
فلا ينبغي التأمل في اعتبار الفقر في اليتيم كما هو واضح.
(الأمر
السادس) يشترط في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده، اما
اشتراط الحاجة في بلد التسليم و قد مر الكلام في موضوعه في الزكاة بما لا مزيد
عليه فلعله مما لا خلاف فيه كما اعترف به الشهيد الثاني في الروضة، و لعله لانه
المنساق منه عرفا حيث انه لا يطلق على غير المحتاج في سفره بل المتبادر منه هو
المحتاج في سفره لنفاد نفقته، أو موت راحلته و نحوهما، و اما غير المحتاج فيه و
بقاء ما يمون به الى إيابه إلى منزله و مأواه فلا يقال عليه- ابن السبيل- و لانه
المتيقن منه في براءة الذمة بإعطاء الخمس اليه، و لدلالة الخبرين المتقدمين في
الأمر الخامس على اعتبار الحاجة في المستحق من غير فرق فيه بين ابن السبيل و
اليتيم و غيرهما خلافا لإطلاق كلام بعض الأصحاب في عدم اعتبار الحاجة في بلد
التسليم أيضا فيعطى و ان لم يكن محتاجا اليه، و قد نسب الى صريح الحلي في السرائر،
و لعله لإطلاق الآية، و مقابلة ابن السبيل فيها مع الفقير الظاهر في المغايرة، و
هو غريب.
و الاستدلال
بإطلاق الآية و المقابلة أضعف من الاستدلال بهما لعدم اشتراط الفقر في اليتيم، و
ذلك لانسباق الحاجة من لفظة (ابن السبيل) انسباقا أشد من انسباقها من لفظة
(اليتيم) و ان كان المنسبق من اليتيم أيضا كذلك، و في اعتبار عجزه عن الاستدانة و
عدم تمكنه من بيع ما عنده أو عدمه، أو اعتبار الأخير دون الأول وجوه قد مر في
الزكاة، و الظاهر اشتراك الخمس مع الزكاة في الجميع.
و اما عدم
اعتبار الفقر في بلده فمما لا خلاف فيه، بل عن المنتهى الإجماع عليه، و يدل عليه
إطلاق الأدلة كتابا و سنة.
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 170