responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 170

باستناد المشهور اليه و بنائهم على العمل به كما مر مرارا، و بالجملة فلا ينبغي التأمل في اعتبار الفقر في اليتيم كما هو واضح.

(الأمر السادس) يشترط في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده، اما اشتراط الحاجة في بلد التسليم و قد مر الكلام في موضوعه في الزكاة بما لا مزيد عليه فلعله مما لا خلاف فيه كما اعترف به الشهيد الثاني في الروضة، و لعله لانه المنساق منه عرفا حيث انه لا يطلق على غير المحتاج في سفره بل المتبادر منه هو المحتاج في سفره لنفاد نفقته، أو موت راحلته و نحوهما، و اما غير المحتاج فيه و بقاء ما يمون به الى إيابه إلى منزله و مأواه فلا يقال عليه- ابن السبيل- و لانه المتيقن منه في براءة الذمة بإعطاء الخمس اليه، و لدلالة الخبرين المتقدمين في الأمر الخامس على اعتبار الحاجة في المستحق من غير فرق فيه بين ابن السبيل و اليتيم و غيرهما خلافا لإطلاق كلام بعض الأصحاب في عدم اعتبار الحاجة في بلد التسليم أيضا فيعطى و ان لم يكن محتاجا اليه، و قد نسب الى صريح الحلي في السرائر، و لعله لإطلاق الآية، و مقابلة ابن السبيل فيها مع الفقير الظاهر في المغايرة، و هو غريب.

و الاستدلال بإطلاق الآية و المقابلة أضعف من الاستدلال بهما لعدم اشتراط الفقر في اليتيم، و ذلك لانسباق الحاجة من لفظة (ابن السبيل) انسباقا أشد من انسباقها من لفظة (اليتيم) و ان كان المنسبق من اليتيم أيضا كذلك، و في اعتبار عجزه عن الاستدانة و عدم تمكنه من بيع ما عنده أو عدمه، أو اعتبار الأخير دون الأول وجوه قد مر في الزكاة، و الظاهر اشتراك الخمس مع الزكاة في الجميع.

و اما عدم اعتبار الفقر في بلده فمما لا خلاف فيه، بل عن المنتهى الإجماع عليه، و يدل عليه إطلاق الأدلة كتابا و سنة.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست