responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 169

قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الا و قد استغنى فلا فقير و لذلك لم يبق على مال النبي عليه السّلام و الوالي زكاة لانه لم يبق محتاج (الحديث) و مرفوع احمد بن محمد و فيه فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شي‌ء فهو له و ان نقض عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان و بان الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا فإذا كان له ما كان اولى بالحرمان لان وجود المال له انفع من وجود الأب.

و يستدل للقول الأخر بإطلاق الأدلة و مقابلة اليتيم في الكتاب و السنة مع الفقير الظاهرة في مغايرته معه، و ان الخمس ليس من الصدقات حتى يختص بالفقير، بل هو من حق الرئاسة و الامارة و لذا يأخذه الامام و ان كان غنيا، و الأقوى ما عليه المشهور لقوة دليله، و خصوصا الخبرين المتقدمين و غيرهما من الاخبار، و ضعف ما تمسكا به، اما إطلاق الأدلة فلتقييده بما استدل به للقول الأول، و اما مقابلة اليتيم في الآية مع الفقير فلا مكان ان يكون ذكر اليتيم بعد المسكين مع اعتبار الفقر فيه أيضا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للتأكيد و الاهتمام كالصلاة الوسطى بعد ذكر مطلق الصلاة، أو لإرادة تخصيص اليتيم بسهم أخر مستقل غير سهم الفقير البالغ رأفة به بناء على اشتراك المستحقين في سهامهم لا كونهم مصرفا فقط، أو لدفع توهم اختصاص الفقير بالبالغ، و منع الملازمة بين عدم كون الخمس من الصدقات و بين جواز إعطائه بالغنى من اليتيم.

و اما منعهما عن العمل بالخبرين المذكورين و نحوهما أما لإرسال خبر حماد، و كون خبر احمد بن محمد مرفوعا على مبنى الشيخ، أو كونهما من الاخبار الآحاد، و عدم جوار العمل بها على مسلك الحلي بناء على طريقة الحلي ففيه جواز العمل بخبر الموثوق الصدور و لو كان من الآحاد، و جبر ضعفه بالإرسال‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست