اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 159
(يعني المعدن)، و اما الغنيمة فالظاهر انه يعنى عدم اشتراط البلوغ في
تعلق الخمس بها أيضا اتفاقي، و يشهد على ذلك اتفاقهم في باب الجهاد على إخراج
الخمس من الغنيمة أولا ثم تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل، و كيف كان فيدل على
عدم اشتراط البلوغ و العقل في المعدن و الكنز و الغوص و الحلال المختلط و الغنيمة
إطلاق خبر عمار بن مروان المروي في الخصال عن الصادق عليه السّلام قال فيما يخرج
من المعادن و التبحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و
الكنوز الخمس.
و ربما يدعى
أظهرية سقوط الخمس عن الحلال المختلط لغير المكلف عن سقوطه عن غيره لو قيل بسقوطه
عن غيره معلا بورود دليله على وجه التكليف المختص بالمكلف فلا يشمل غيره، و فيه ان
الأظهر ثبوته في المختلط و لو قيل بسقوطه عن غيره، و ذلك لان هذا الخمس انما هو
لإخراج مال الغير الذي اختلط مع مال الدافع غاية الأمر أنه لمكان الجهل به رضى
اللّه سبحانه بإخراج الخمس عنه، و لذا ربما يقال بجواز دفعه الى غير الهاشمي، و من
المعلوم وجوب إخراج مال الغير عن مال الصغير و الكبير و يكون المكلف بالإخراج عن
مال الصغير وليه، هذا في تلك الخمسة أعني الغنيمة و المعدن و الغوص و الكنز و
الحلال المختلط بالحرام، و اما الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ففي ثبوت الخمس
فيها فيما إذا كان المشتري الذمي صغيرا أو مجنونا اشكال من:
تضمن الخبر
الدال على ثبوته لفظة (على) الظاهرة في التكليف فيختص بالمكلف.
ففي خبر ابى عبيدة
الحذاء عن الباقر عليه السّلام أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، و
مرسل المفيد عن الصادق عليه السّلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها
الخمس- و من: إمكان منع هذا الظهور لأجل كثرة استعمال لفظة- على- في مجرد
الاستقرار مثل زيد على السطح، أو عليه دين و
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 159