responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 159

(يعني المعدن)، و اما الغنيمة فالظاهر انه يعنى عدم اشتراط البلوغ في تعلق الخمس بها أيضا اتفاقي، و يشهد على ذلك اتفاقهم في باب الجهاد على إخراج الخمس من الغنيمة أولا ثم تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل، و كيف كان فيدل على عدم اشتراط البلوغ و العقل في المعدن و الكنز و الغوص و الحلال المختلط و الغنيمة إطلاق خبر عمار بن مروان المروي في الخصال عن الصادق عليه السّلام قال فيما يخرج من المعادن و التبحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس.

و ربما يدعى أظهرية سقوط الخمس عن الحلال المختلط لغير المكلف عن سقوطه عن غيره لو قيل بسقوطه عن غيره معلا بورود دليله على وجه التكليف المختص بالمكلف فلا يشمل غيره، و فيه ان الأظهر ثبوته في المختلط و لو قيل بسقوطه عن غيره، و ذلك لان هذا الخمس انما هو لإخراج مال الغير الذي اختلط مع مال الدافع غاية الأمر أنه لمكان الجهل به رضى اللّه سبحانه بإخراج الخمس عنه، و لذا ربما يقال بجواز دفعه الى غير الهاشمي، و من المعلوم وجوب إخراج مال الغير عن مال الصغير و الكبير و يكون المكلف بالإخراج عن مال الصغير وليه، هذا في تلك الخمسة أعني الغنيمة و المعدن و الغوص و الكنز و الحلال المختلط بالحرام، و اما الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ففي ثبوت الخمس فيها فيما إذا كان المشتري الذمي صغيرا أو مجنونا اشكال من:

تضمن الخبر الدال على ثبوته لفظة (على) الظاهرة في التكليف فيختص بالمكلف.

ففي خبر ابى عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، و مرسل المفيد عن الصادق عليه السّلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس- و من: إمكان منع هذا الظهور لأجل كثرة استعمال لفظة- على- في مجرد الاستقرار مثل زيد على السطح، أو عليه دين و‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست