اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 158
فيها من كل حيثية لا خصوص ما يجب فيها بالعنوان الخاص مثل الغوص و
الكنز، و لعل هذا ظاهر.
و لو كان
الحلال فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس الذي يخرج عن الجميع بعنوان كونه مختلطا
بالحرام، لعدم الدليل على سقوطه و القول بوحدة الخمس فيه أيضا لإطلاق قوله عليه
السّلام: و سائر المال لك حلال- كما حكى عن بعض ضعيف جد الظهور خمس المختلط في
كونه من حيث الاختلاط بالحرام لا من كل حيثية، و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته
قطعا من غير خلاف، فيجب إخراج خمس الحلال منه و يتخير في تقديم كل واحد منهما على
الأخر إلا إذا قلنا بجواز صرف خمس المختلط في غير الهاشمي فيتعين حينئذ تقديم خمس
المختلط فإذا حل لمالكه و طهر عن الحرام اخرج خمسه و اللّه العالم.
[مسألة
(83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها]
مسألة (83)
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من
غير اعتبار إخراج المؤنة إذ هي على زوجها الا ان لا يتحمل.
و قد مر هذه
المسألة مع ما يضاهيها في طي المسألة الخامسة و الستين فراجع.
[مسألة
(84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز]
مسألة
(84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال
المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس و يجب
على الولي و السيد إخراجه، و في تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال، و الأحوط إخراجه
بعد بلوغه.
قال الشيخ
الأكبر (قده) في رسالة الخمس انه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق
الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى الاتفاق في الأخيرين (يعنى الكنز و
الغوص) في المناهل، و عن ظاهر المنتهى في الأول
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 158