responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 158

فيها من كل حيثية لا خصوص ما يجب فيها بالعنوان الخاص مثل الغوص و الكنز، و لعل هذا ظاهر.

و لو كان الحلال فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس الذي يخرج عن الجميع بعنوان كونه مختلطا بالحرام، لعدم الدليل على سقوطه و القول بوحدة الخمس فيه أيضا لإطلاق قوله عليه السّلام: و سائر المال لك حلال- كما حكى عن بعض ضعيف جد الظهور خمس المختلط في كونه من حيث الاختلاط بالحرام لا من كل حيثية، و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته قطعا من غير خلاف، فيجب إخراج خمس الحلال منه و يتخير في تقديم كل واحد منهما على الأخر إلا إذا قلنا بجواز صرف خمس المختلط في غير الهاشمي فيتعين حينئذ تقديم خمس المختلط فإذا حل لمالكه و طهر عن الحرام اخرج خمسه و اللّه العالم.

[مسألة (83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها]

مسألة (83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ هي على زوجها الا ان لا يتحمل.

و قد مر هذه المسألة مع ما يضاهيها في طي المسألة الخامسة و الستين فراجع.

[مسألة (84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز]

مسألة (84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد إخراجه، و في تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس انه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى الاتفاق في الأخيرين (يعنى الكنز و الغوص) في المناهل، و عن ظاهر المنتهى في الأول‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست