responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 160

نحوهما، و لعل الأخير هو الأظهر.

و اما أرباح المكاسب

فالمستظهر من إطلاق الفتاوى عدم اشتراط التكليف في تعلق الخمس بها، فعن المنتهى في فروع الكنز قال الثالث الصبي و المجنون يملكان أربعة أخماس الركاز و الخمس الباقي لمستحقيه يخرج الولي عنهما عملا بالعموم، و كذا المرأة ثم قال: لنا ما تقدم من انه اكتساب و هما من اهله (انتهى) فانظر الى دليله حيث ان الظاهر منه مفروغية تعلق الخمس بكلما يحصل للصغير و المجنون بالاكتساب، حيث يستدل لتعلقه بما يحصل لهما بالركاز بأنه اكتساب، و عن المناهل ظهور إطلاق معاقد الإجماع في ذلك، و يستدل له أيضا بإطلاق بعض الاخبار، ففي خبر ابن ابى عمير، و موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام عن الخمس؟ قال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير حيث ان لفظة (الناس) يشمل الصغير و المجنون من دون تأمل.

و قد يستدل بتصريح الفقهاء باشتراط الكمال في الزكاة و إهمالهم عنه في الخمس حيث انه كالصريح في عدم اشتراطه في الخمس، و توهم ان ترك التعرض في الخمس إيكال الى ما تعرضوا في الزكاة بناء على اشتراكهما في الاحكام، و كون التفاوت بينهما في المصرف ضعيف في الغاية لاختلافهما في كثير من الاحكام و ان كان تشريع الخمس لأجل ما فات عن مستحقيه من الزكاة تبجيلا لهم في منعهم عن أخذ الزكوات و تشريفا لهم في جعل الخمس لهم بعنوان التبجيل و التعظيم، هذا تمام الكلام في وجوب الخمس في الأشياء السبعة التي يجب فيها الخمس بالنسبة إلى الصبي و المجنون، و المتحصل مما ذكرناه هو عدم اعتبار الكمال بالبلوغ و العقل في تعلقه بها و لو في مال الصبي و المجنون.

و اما اعتبار الحرية فإن قلنا بأنه لا يملك شيئا بل كلما في يده مثل نفسه ملك لمولاه فكلما يستفيده من الغنيمة و الغوص و الكنز و أرباح المكاسب و‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست