اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 160
نحوهما، و لعل الأخير هو الأظهر.
و اما
أرباح المكاسب
فالمستظهر
من إطلاق الفتاوى عدم اشتراط التكليف في تعلق الخمس بها، فعن المنتهى في فروع
الكنز قال الثالث الصبي و المجنون يملكان أربعة أخماس الركاز و الخمس الباقي لمستحقيه
يخرج الولي عنهما عملا بالعموم، و كذا المرأة ثم قال: لنا ما تقدم من انه اكتساب و
هما من اهله (انتهى) فانظر الى دليله حيث ان الظاهر منه مفروغية تعلق الخمس بكلما
يحصل للصغير و المجنون بالاكتساب، حيث يستدل لتعلقه بما يحصل لهما بالركاز بأنه
اكتساب، و عن المناهل ظهور إطلاق معاقد الإجماع في ذلك، و يستدل له أيضا بإطلاق
بعض الاخبار، ففي خبر ابن ابى عمير، و موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام عن
الخمس؟ قال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير حيث ان لفظة (الناس) يشمل الصغير
و المجنون من دون تأمل.
و قد
يستدل بتصريح الفقهاء باشتراط الكمال في الزكاة و إهمالهم عنه في الخمس
حيث انه كالصريح في عدم اشتراطه في الخمس، و توهم ان ترك التعرض في الخمس إيكال
الى ما تعرضوا في الزكاة بناء على اشتراكهما في الاحكام، و كون التفاوت بينهما في
المصرف ضعيف في الغاية لاختلافهما في كثير من الاحكام و ان كان تشريع الخمس لأجل
ما فات عن مستحقيه من الزكاة تبجيلا لهم في منعهم عن أخذ الزكوات و تشريفا لهم في
جعل الخمس لهم بعنوان التبجيل و التعظيم، هذا تمام الكلام في وجوب الخمس في
الأشياء السبعة التي يجب فيها الخمس بالنسبة إلى الصبي و المجنون، و المتحصل مما
ذكرناه هو عدم اعتبار الكمال بالبلوغ و العقل في تعلقه بها و لو في مال الصبي و
المجنون.
و اما
اعتبار الحرية فإن قلنا بأنه لا يملك شيئا بل كلما في يده مثل نفسه ملك لمولاه
فكلما يستفيده من الغنيمة و الغوص و الكنز و أرباح المكاسب و
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 160