responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 157

انها تقتضي تعدد المسببات، و من: ما ورد من عدم وجوب تكرر الخمس في مال واحد من قولهم عليهم السلام لا ثنيا في صدقة بناء على إطلاق الصدقة على الخمس كما ادعى شيوعه في الرياض، و هذا الأخير هو الأقوى لظهور أخبار الواردة في الخمس في الكنز أو المعدن أو الغوص في عدم وجوب خمس آخر، و كذا ما ورد في الغنيمة أو أخذ مال الغاصب.

ففي خبر الحلبي المروي في الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن الكنز كم فيه؟

فقال عليه السّلام: الخمس، و في خبر أخر له المروي في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السّلام و فيه و عن المعادن كم فيها قال عليه السّلام: الخمس، و خبر ثالث له المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه السّلام: عليه الخمس، و خبر رابع له المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال عليه السّلام: يؤدى خمسا و يطيب له.

و خبر حفص بن البختري عن الصادق عليه السّلام قال: خذ مال الغاصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس، و في معنى هذه الاخبار غيرها و هي كثيرة، و يستظهر من ترك التعرض لوجوب خمس أخر فيما ذكر فيها مع كونها في مقام بيان ما يجب فيها عدم وجوب الأزيد من خمس واحد فيها مضافا الى ما في تحف العقول عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال عليه السّلام: و الخمس من جميع المال مرة واحدة، و ما في خبر سماعة المروي في تفسير العياشي عن الصادق عليه السّلام و الكاظم عليه السّلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال: ليس الخمس إلا في الغنائم بناء على شمول الغنائم لكل ما فيه الخمس الا الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي اشتراها الذي من المسلم، و دعوى كون هذه الاخبار في مقام إثبات الخمس في الأشياء المذكورة فيها بعناوينها الخاصة فلا ينافي ثبوته فيها بعنوان ما يفضل من مؤنة السنة من الربح «واهية» لأن الظاهر منها كونها في مقام بيان جميع ما يجب‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست